فالظاهر الصحّة. وربّما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة ، وهو كما ترى (١).
[٣٤٧٤] الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلاً أو نسياناً أو اشتباهاً ، كما لو قال : لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني فاشتراه جهلاً ، فالشراء فضولي (*) (٢) موقوف على إجازة المالك.
______________________________________________________
(١) وذلك لأنّ عنوان المضاربة متقوّم بجعل مقدار من الربح للعامل ، وهو متحقق في المقام.
نعم ، ذلك قد يلحظ بالقياس إلى مجموع المعاملات كما هو الغالب في باب المضاربة ، وقد يلحظ بالقياس إلى كل معاملة. إلّا أنه أمر خارج عن مفهوم المضاربة فإنّه أعمّ من هذا وذاك ، وعليه فلا مانع من شمول الإطلاقات له.
ودعوى منافاته لقوله (عليه السلام) : الربح بينهما ، والوضيعة على المال (١).
مدفوعة بأنّ كون الربح بينهما أعمّ من كونه من مجموع التجارات أو كلّ تجارة فإنّه أمر تابع للجعل وخارج عن مفهوم المضاربة.
(٢) أرسله غير واحد من الأصحاب إرسال المسلَّمات ، وعلّله بعضهم بعدم إذن المالك ، لكن الظاهر أنه لا يخلو من إشكال. وذلك لأنّ ما أفاده (قدس سره) وإن كان مقتضى القاعدة إلّا أنه لا مجال للاستناد إليها بعد دلالة جملة كثيرة من النصوص وأكثرها صحاح ، على صحّة المعاملة عند مخالفة العامل لما عيّن له شرطاً أو قيداً على كل تقدير ، مع كون الربح بينهما على ما اتفقا عليه والخسران على العامل فقط لتعدّيه ومخالفته (٢) ، فإنّ هذه النصوص غير قاصرة الشمول للمقام ، وقد عمل بها الماتن (قدس سره) وغيره في صورة علم العامل بالحال.
__________________
(*) فيه إشكال ، لأنّه وإن كان مقتضى القاعدة ، إلّا أنّ إطلاق جملة من النصوص الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عيّن له شرطاً أو قيداً يعم المخالفة غير العمديّة أيضاً ، نعم شراء من ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة بلا إشكال ، إذ لا تصحّ المضاربة فيه مع إذن المالك فضلاً عن عدمه.
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المضاربة ، ب ١.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٥ كتاب المضاربة ، ب ١.