[٣٥٦٨] مسألة ١ : لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين ، ولا بجنسه. ويمكن أن يستدلّ عليه ، مضافاً إلى العمومات العامة (١) وقوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «الزعيم غارم» (٢) بضمان علي بن الحسين (عليه السلام) لدين عبد الله بن الحسن ، وضمانه لدين محمّد بن أُسامة (٣).
لكن الصحّة مخصوصة بما إذا كان له واقع معيّن ، وأمّا إذا لم يكن كذلك
______________________________________________________
(١) بل عمومات أدلّة الضمان ، حيث لم يعتبر في شيء منها كون الدَّين معلوماً ومن هنا فمقتضاها الصحة حتى مع الجهل بالدَّين.
وهذا الدليل هو العمدة في الحكم ، وإلّا فسائر الأدلّة لا تخلو عن المناقشة ، كما ستعرفها.
(٢) الرواية نبويّة لم تثبت عن طرقنا ، بل في معتبرة الحسن بن خالد تكذيب ذلك فقد ورد في روايته عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال له : جعلت فداك ، قول الناس الضامن غارم ، قال : فقال : «ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال» (١).
ومن هنا فلا مجال للاعتماد عليها والاستدلال بها.
(٣) أمّا الأوّل فقد رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً ، حيث قال (قدس سره) : روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدَين لهم ، فقال لهم : ما عندي ما أُعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر. فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فمليّ مطول ، وأمّا علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال (عليه السلام) : «أضمن لكم المال إلى غلّة» ولم يكن له غلّة ، فقال القوم : قد رضينا فضمنه فلما أتت الغلّة أتاح الله له المال فأدّاه (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ٥ ح ١.