والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل ، بأن يشترط عليه (١) أن يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما ، نظير شرط كونه وكيلاً في كذا في عقد لازم. وحينئذٍ لا يجوز للمشروط عليه فسخها (٢) كما في الوكالة.
[٣٤٦٧] الثامنة : يجوز إيقاع المضاربة (*) بعنوان الجعالة (٣) كأن يقول : إذا
______________________________________________________
كون المضاربة شرطاً ، فيكون شرطية الاتجار خارجة عنه.
وكيف كان ، ففيه لا ينبغي الإشكال في وجوب الوفاء به على المشروط عليه ويكون تخلفه عنه موجباً لثبوت الخيار للشارط. كما لا ينبغي الإشكال في جواز إسقاطه من قبل الشارط ، فإنّه حق من حقوقه.
(١) على نحو شرط النتيجة.
(٢) لتحقّقها بتحقق نفس العقد اللازم وفي ضمنه وكأنه جزء منها ، فلا يجوز رفع اليد عنها وفسخها.
(٣) وهو إنما يتم بناءً على الالتزام بكون صحّة المضاربة على القاعدة.
وأما بناءً على ما ذكرناه ، من كون مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان فيها حتى ولو كانت مستكملة لجميع الشرائط ، باعتبار أنه ليس للإنسان أن يملك غيره ما لا يملكه هو بالفعل على ما تقدّم بيانه غير مرّة ولذا قلنا في الإجارة أنه لا يجوز إجارة الأرض بحاصلها أو حاصل غيرها إذا لم يكن موجوداً بالفعل ، فلا مجال للمساعدة على ما اختاره الماتن (قدس سره) في المقام ، لأننا إنما خرجنا عن القاعدة في المضاربة والمزارعة والمساقاة والتزمنا بصحّتها للدليل الخاص ، وحيث إنه مفقود في المقام إذ لم يقم دليل على الصحّة في الجعالة الفاقدة لشرائط المضاربة ، فلا يمكن القول بصحّتها ، بل مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان.
__________________
(*) فيه إشكال بل منع ، فإنّ الذي يملكه العاقل في المضاربة غير مملوك للمضارب فعلاً ، وإنّما التزمنا بصحّته لقيام الدليل على ذلك ، ولم يقم دليل على ذلك في الجعالة إذا كانت فاقدة لشرائط المضاربة ، إذن فمقتضى القاعدة البطلان.