وعلى الثاني ، يكون المالك مخيراً (١) بين أن يفسخ المعاملة لتخلّف شرطه فيأخذ أُجرة المثل للأرض (٢) وحال الزرع الموجود حينئذٍ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر ، وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصّته من الزرع الموجود بإسقاطه حق شرطه وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضاً (٣) بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدِّمة. ويكون حال الزرع الموجود كما مرّ من كونه لمالك البذر.
[٣٥٠٢] مسألة ١٠ : لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً ، لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك فإن كان الزارع عالماً بالحال صحّ ولزم (٤) وإن كان جاهلاً كان له خيار الفسخ (٥). وكذا لو كان الماء مستولياً
______________________________________________________
الكوفة ، حيث يضمن المنفعتين معاً ، قياس مع الفارق.
فإنّ المنفعتين في باب الإجارة لما كانتا متضادتين وجب ضمانهما معاً ، فإنه يضمن الأُجرة المسماة بإزاء ملكيته لمنفعة ركوب الدابة إلى كربلاء والتي فوّتها على نفسه بتركه لها اختياراً ، كما يضمن منفعة ركوبها إلى الكوفة لاستيفاء منفعة لم يكن يملكها.
وأين هذا من المقام ، حيث تنحصر الفائدة بالتي فوّتها العامل على المالك تارة بالاستيفاء واخرى مع عدمه؟
(١) لتعليقه التزامه بالعقد على التزام الآخر بالزرع المعين ، فمع عدمه ثبت له الخيار.
وقد تقدّم الكلام غير مرّة في حقيقة الشرط وبيانها.
(٢) حيث يفرض العقد حينئذٍ كالعدم ، ومن هنا فيترتب عليه ما ذكر في فرض التقييد.
(٣) هذا الاحتمال لا وجه له بالمرة ، بعد ما عرفت مراراً من أنّ الاشتراط لا يؤثر إلّا في ثبوت الخيار عند تخلفه ، فهو إما أن يفسخ ، وإما أن يبقي العقد على حاله.
(٤) لتمامية أركان العقد وانتفاء المانع.
(٥) لانتفاء شرط ضمني ، هو إمكان زرع الأرض بلا مئونة خارجة عن فعل