يعيِّن شخصاً.
وكذا لو قال : (كلّ من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانية فلي نصف حاصله أو ثلثه) مثلاً ، فأقدم واحد على ذلك ، فيكون نظير الجعالة (١). فهو كما لو قال : (كل من بات في خاني أو داري فعليه في كل ليلة درهم) أو (كل من دخل حمامي فعليه في كل مرّة ورقة) (٢). فإنّ الظاهر صحّته للعمومات (*) ، إذ هو نوع من المعاملات العقلائية ، ولا نسلم انحصارها في المعهودات ، ولا حاجة إلى الدليل الخاص لمشروعيتها ، بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلّا ما خرج بالدليل الخاص ، كما هو مقتضى العمومات (٣).
[٣٤٩٥] مسألة ٣ : المزارعة من العقود اللّازمة (٤).
______________________________________________________
ويتضمّن التزاماً من الطرفين مع وجوب الوفاء عليهما ، بحيث لا يكون لكل منهما رفع اليد عنه. وهذا كلّه مفقود في المقام ، فإنه من موارد الإذن والإباحة بالتصرف الخارجي ، وليس من العقد الذي يجب الوفاء به في شيء.
والحاصل أنّ الإذن المجرد مغاير للعقد اللازم بالضرورة ، فلا وجه لجعله منها.
(١) التنظير إنما يتمّ فيما إذا كان البذر من المالك ، إذ المالك حينئذٍ يجعل على نفسه شيئاً للغير عند قيامه بالعمل المعين. وأما إذا كان البذر من العامل فلا وجه لتنظيره بالجعالة ، حيث إنّ المالك حينئذٍ يجعل لنفسه شيئاً على الغير ، أعني الحصّة من النتاج الذي يكون تابعاً للبذر في الملكيّة ، ولا يلتزم على نفسه شيئاً للغير.
(٢) وهو من القياس مع الفارق. فإنه أجنبي عن المزارعة بالمرة ، إذ المال الذي يجب دفعه على الداخل أمر معلوم معيّن ، فيدخل في عنوان الإباحة بالعوض ، وهي أجنبية عن باب المعاملات كلية.
(٣) قد عرفت أنها لا تعمّ المعاملات التي تتضمّن تمليك المعدوم بالفعل.
(٤) بلا خلاف فيه ، بل ادُّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، لأصالة اللزوم في العقود ، التي استدل عليها الشيخ الأعظم (قدس سره) بوجوه عديدة.
__________________
(*) العمومات لا تشمل الموارد التي يكون التمليك والتملّك فيها متعلِّقاً بأمر معدوم حال العقد.