وكلّ من يقدَّم قوله في المسائل المذكورة لا بدّ له من اليمين (١).
[٣٤٥٤] مسألة ٥٧ : إذا ادّعى العامل الرد وأنكره المالك ، قدِّم قول المالك (٢).
[٣٤٥٥] مسألة ٥٨ : لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه وادّعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قُدِّم قول العامل. وكذا لو ادّعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادّعى المالك أنه اشتراه لنفسه. لأنه أعرف بنيّته (٣) ولأنه أمين فيقبل قوله. والظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه أدّى الثمن من مال المضاربة (٤) بأن ادّعى أنه اشتراه في الذمّة لنفسه ثمّ أدى الثمن من مال المضاربة ، ولو كان عاصياً في ذلك.
[٣٤٥٦] مسألة ٥٩ : لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة ، وادّعى
______________________________________________________
وأما بالنسبة إلى المعاملات السابقة ، فلا يسمع قول مدعي الفسخ ما لم يثبته بالبيّنة ، وذلك لاستصحاب بقائه.
نعم ، لو ادّعى مدعي الفسخ علم الطرف الآخر به ، كان له إحلافه عليه.
(١) على ما تقتضيه قواعد القضاء ، فإنّ على المدّعى البيّنة واليمين على من أنكر.
(٢) بيمينه ، لكونه منكراً.
وقد يقال بتقديم قول العامل ، نظراً لكونه أميناً.
إلّا أنه في غير محلّه جدّاً. فإنّ الدليل على قبول قوله يختص بمورد ادعائه التلف ومن هنا فيكون باقي الموارد مشمولاً لعموم : «البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر». وبما أن العامل هو المدّعى ، حيث يعترف بالأخذ ويدّعي الردّ ، فَيُلزم بالبيّنة لا محالة.
(٣) للسيرة العقلائية القطعية ، المعبَّر عنها في الكلمات بـ «إن من ملك شيئاً ملك الإقرار به» باعتبار أنّ الأمر بيده فله أن يشتري لنفسه وله أن يشتري للمضاربة فالقول قوله ، وليس لدعوى المالك أثر ما لم يثبتها بالبيِّنة.
(٤) لكونه أمراً خارجاً عن العقد الصادر عنهما ، فلا ينافي قبول قوله في مدعاه.