البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٤١/١ الصفحه ٤٨ :
الثالث : أن
يقصد ذمّة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه ، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال
المضاربة
الصفحه ١٠٣ : اختيارية كالشراء ، أو غيرها كالإرث.
والحاصل أنّ
النص إنما يختص بالعتق الاختياري بالمباشرة ، فلا يشمل
الصفحه ١٠٢ : فيه أيضاً (١) صحّ الشراء وكان من مال
القراض (٢).
وإن كان بعد
ظهوره أو كان فيه ربح ، فمقتضى القاعدة
الصفحه ٤٦ : جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً (٢).
[٣٤٠٠] مسألة
١١ : لا يجوز شراء المعيب ، إلّا إذا اقتضت المصلحة
الصفحه ١٠١ : (١).
ثمّ لا فرق في
البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة ، أو في الذمّة بقصد الأداء منه وإن لم
يذكره
الصفحه ٥٣٨ :
العامل في السفر والبيع والشراء........................... ٣٧
لا يجوز للعامل خلط
رأس المال مع مال آخر
الصفحه ٤٧ :
ثمّ إنّ الشراء
في الذمّة يتصوّر على وجوه :
أحدها
: أن يشتري
العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث
الصفحه ٩٠ : بمال المضاربة ، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن
يأخذها بالشفعة (٢) لأن الشراء قبل حصول الربح يكون
الصفحه ٩١ : المشتركة بينهما.
وهل يجوز وطؤها
بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة ، أو بعده قبل الشراء ، أم لا
الصفحه ١٧٥ :
[٣٤٧٦] السابعة
عشرة : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك ،
فهلك
الصفحه ٥٤٠ : أن
يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة................... ٨٧
جواز شراء العامل
شيئاً من مال
الصفحه ٤٩ : قاصداً للأداء فهو سارق (٢).
ويحتمل صحّة
الشراء ، وكون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بناؤه الدفع من مال
الصفحه ٥٠ :
الخامس : أن
يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره. وعليه أيضاً يكون المبيع له (١)
وإذا
الصفحه ٨٨ : ظهور الربح (٤) بل وبعده ، لكن يبطل الشراء بمقدار
حصّته من المبيع ، لأنه ماله. نعم ، لو اشترى منه قبل
الصفحه ٩٧ :
المهر كان لسيِّدها (١) لا لها (١).
وكذا لا وجه
للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف