أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير. هذا مع الإطلاق. ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما ، أو لمن عمله أزيد ، فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحّته (١).
أمّا لو شرطا لغير العامل منهما ، أو لغير من عمله أزيد ، ففي صحّة الشرط والعقد ، وبطلانهما ، وفي صحة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق أقوال ، أقواها الأوّل (*) (٢). وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد (٣). وذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم».
ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد ، كما ترى (**). نعم ، هو مخالف لمقتضى إطلاقه (٤). والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في
______________________________________________________
(١) بل ادُّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات صريحاً. والوجه فيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة ، وهو لا محذور فيه حتى ولو كان رأس المال من غير النقدين ، إذ إنّ اعتباره فيها إنما كان للإجماع الذي ادُّعي عليه ، وهو في المقام مفقود ، بل الإجماع قائم على عدم اعتباره في المقام ، حيث لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب.
والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في صحة هذا العقد مع الشرط ، لأنه شرط سائغ ومشروع في حدّ ذاته ، واعتبار كون رأس المال من النقدين إن تمّ فهو إنما يعتبر في المضاربة المستقلة ، دون ما كان في ضمن عقد الشركة.
(٢) بل الأخير ، لمخالفة الشرط لمقتضى السنة ، على ما سيأتي بيانه.
(٣) الحال فيه كالحال في سابقه حرفاً بحرف.
(٤) الصحيح في الجواب أن يقال : إنّ عقد الشركة أجنبي عن الربح بالمرّة. فإنّ
__________________
(*) بل أقواها الثالث ، وكذا الحال فيما بعده.
(**) لكنّه من الشرط المخالف للسنّة ، فإن تملّك شخص ربح مال غيره بلا سبب شرعي مخالف لها ، والشرط لا يكون مشرعاً لحكم غير مشروع ، وبذلك يظهر بطلان اشتراط كون تمام الربح أو الخسارة من أحدهما.