وإمّا واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها.
وإما واقعية منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله ، كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه. ويسمّى عندهم بالتشريك ، وهو صحيح لجملة من الأخبار (١).
وإمّا واقعية منشأة بتشريك كلّ منهما الآخر في ماله (٢). ويسمّى هذا بالشركة العقدية ، ومعدود من العقود.
______________________________________________________
فرض امتياز كل من المالين عن الآخر ، فإنّ كل حبّة من الحنطة مملوك لمالك الحنطة وكل حبّة من الشعير مملوك لمالك الشعير.
هذا كله فيما إذا كان المالك معلوماً. وأما إذا كان هو مجهولاً ، كاشتباه الشاتين والعباءتين والكتابين وما شاكلها حيث لا يعرف مالك كل منهما بعينه ، ففيه لا مجال للشركة أيضاً ، حيث يكون المالان ممتازين في الخارج ، بل إن تصالحا بالاختيار فهو وإلّا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل. ولا مجال للصلح القهري ، نظراً لعدم الموجب له بعد جهالة المالكين وعدم معرفتهما.
إذن فموضوع كل من الصلح القهري والقرعة مغاير للآخر ، إلّا أنهما قد يجتمعان في فرض واحد ، كما لو امتزج أحد المالين بالآخر على نحو لا يمكن تخليصهما مع جهالة المالك ، بحيث لا يعلم من هو مالك الأوّل ومن هو مالك الثاني. وحينئذٍ فإن تصالحا فهو ، وإلّا فالقرعة أوّلاً ، ثمّ المصالحة القهرية.
(١) ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ، قال : «إن ربح فله ، وإن وضع فعليه» (١). وغيرها ، مضافاً إلى السيرة العقلائية.
(٢) وهذا القسم هو المعروف والشائع من الشركة العقدية ، وهو محل الكلام في المقام.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الشركة ، ب ١ ح ١.