.................................................................................................
______________________________________________________
عقد من العقود ، كما لو باع داره واشترط على المشتري أن تكون له السكنى في هذه الدار شهراً إمّا بعوض أو مجّاناً ، لا بأن يبيعها مسلوبة المنفعة في هذه المدّة ، بل قد باعها بتمام منافعها ، ولذا لا يجوز له إجارتها خلال الشهر ، لعدم كون المنفعة ملكاً له بل للمشتري ، إلّا أنّه يجعل لنفسه حقّ السكنى ، ولا ريب في نفوذ هذا الشرط عملاً بإطلاق دليله ، فليس للمالك منعه عن السكنى ولا الإيجار في هذه المدّة من شخص آخر.
وربّما يشترط هذا الحقّ في ضمن عقد الإيجار ، فيستأجر الدكّان مثلاً ويجعل لنفسه حقّ السكنى ، وهذا يكون على وجوه :
فتارةً : يكون الشرط هو سكنى نفسه فقط ، فمتى رفع اليد يرتفع الحقّ ، وللمالك إيجاره عندئذٍ من شخصٍ آخر ، إذ مورد الحقّ إنّما هو سكنى نفسه مباشرةً وقد سقط ، ومن ثمّ لم يكن له نقله لغيره ولا استرجاع المال الذي دفعه للمالك بإزائه إمّا على سبيل الزيادة على الأُجرة ، أو الزيادة في الأُجرة فإنّه قد ذهب من كيسه ولا عودة فيه.
وأُخرى : يكون الشرط أوسع من ذلك ، فيجعل الحقّ لنفسه ولمن يجعل له هذا الحقّ ، وينقله إليه بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، فيكون مورد الحقّ أعمّ من المباشرة ، وهذا يتصوّر بل يقع كثيراً في الخارج على قسمين :
فتارةً : يحتاج المالك إلى مال كثير كخمسة آلاف دينار مثلاً لعمارة دار أو بنائه دكّان أو فتح محلّ ونحو ذلك ليؤجرها بعدئذٍ بقيمةٍ لا يقدم عليها أحد قبل التعمير ، فيدفع له المستأجر ذلك المال بإزاء أن يكون له حقّ السكنى بالمعنى الجامع ، أي بنحو قابل للنقل بالأُجرة التي اتّفقا عليها فعلاً مشروطاً بأن لا يزيد عليها في السنين الآتية وإن ترقّت القيمة السوقيّة أضعاف ما هي عليه الآن كما هو كذلك غالباً ، فللمستأجر بعد ذلك حقّ السكنى لا مجّاناً بل