فصل [في أحكام العوضين] يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد (١) من غير توقّف على شيء كما هو مقتضى سببيّة العقود ، كما أنّ المؤجر يملك الأُجرة ملكيّة متزلزلة (*) به كذلك ، ولكن لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأُجرة إلّا بتسليم العين أو العمل ، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلّا بتسليم الأُجرة كما هو مقتضى المعاوضة ، وتستقر ملكيّة الأُجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه ، فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم ،
______________________________________________________
(١) تقدّم أنّ الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من أيّ من الجانبين ما لم يكن هناك موجب للخيار.
ونتيجة ذلك : أنّ المستأجر يملك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكيّة فعليّة من غير توقّف على أيّ شيء ، فإنّ العقد بنفسه سبب أي موضوع ـ
__________________
(*) لا فرق في ملكيّة الأُجرة وملكيّة المنفعة في أنّ كلتيهما مستقرّة من جهة العقد ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣٠ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1648_almostanad-fi-sharh-alorva-30%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
