[٣٣٥٨] مسألة ٣ : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ (١).
______________________________________________________
أو العارية ، فلم يكن منافياً لاحترام ماله ليستوجب الضمان ، غايته أنّ المالك يدّعي اشتغال الذمّة بالأُجرة ، وهذا أمر آخر يحتاج إلى الإثبات.
فتحصّل : أنّ الأظهر عدم موجب للضمان وأنّه يقدّم قول مدّعي العارية بيمينه ما لم تثبت الإجارة بطريق شرعي.
(١) هذا على نحوين :
إذ قد يكون مدّعي الأقلّ هو المستأجر وإن كان الفرض نادراً كأن يقول : استأجرت نصف الدار بدينار ، وقال المؤجر : بل آجرتك تمام الدار بدينار ، وهذا من تعارض الاعترافين وليس من باب المدّعى والمنكر ، وقد تقدّم حكمه (١).
وقد يكون مدّعيه هو المؤجر كما هو الغالب فيطالب المستأجر منفعة زائدة على ما يعترف به المؤجر ، فإنّ عليه الإثبات ، وبدونه يُقدَّم قول مدّعي الأقلّ المنكر للزيادة.
هذا ، ونسب إلى بعضهم التحالف ، نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدّعي كلّ منهما تحقّقها ضمن حدٍّ معيّن وفي كمّيّة خاصّة ، فيندرج في باب التداعي المحكوم بالتحالف.
وفيه ما لا يخفى ، لاتّفاقهما على ملكيّة المؤجر للأُجرة ، وملكيّة المستأجر للمقدار الأقلّ من المنفعة أو العمل ، وإنّما الخلاف في ملكيّته للزائد على هذا المقدار فيدّعيها المستأجر وينكرها المؤجر ، فالإلزام ليس إلّا من طرف واحد ،
__________________
(١) في ص ٤٢٣ ـ ٤٢٤.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣٠ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1648_almostanad-fi-sharh-alorva-30%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
