العامل ، لأصالة عدم قصد التبرّع (١) بعد كون عمل المسلم محترماً ، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم
______________________________________________________
الأصليّة بحيث لا حرمة لها ويسوغ لأيّ أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن قهر وجبر ، وأنّه لو أجبره على عملٍ استحقّ المجبور بدله ولزمه الخروج عن عهدته.
وأمّا لو استوفاه منه باختياره ورضاه ولم يكن من الآمر ما عدا الأمر والاستدعاء فعنوان الاحترام لا يستدعي بذل البدل في هذه الصورة ، لبعده عن مفهومه ومدلوله كما لا يخفى. إذن فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدّاً.
والأولى التمسّك ببناء العقلاء وسيرتهم غير المردوعة ، فإنّها قد استقرّت على الضمان في موارد الأمر من غير نكير ، كما هو المشاهد كثيراً في مثل الحمّال والحلّاق وأضرابهما من أرباب المهن والأعمال وكذا غيرهم ، بل قد ورد في الحجّام (١) كراهة تعيين الأُجرة من الأوّل وأنّ الأولى أن يأمره ثمّ يدفع إليه اجرة المثل.
والمتحصّل : أنّ ما عليه المشهور من ثبوت الضمان في موارد الأمر هو الصحيح ما لم تقم قرينة على المجّانيّة ولم يكن العامل قاصداً للتبرّع.
(١) لما عرفت من قيام السيرة على الضمان ، إلّا إذا قصد التبرّع ، فالخارج عنوان وجودي. فكلّما لم يثبت هذا العنوان ولو بأصالة العدم يحكم بالضمان بعد
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٠٤ / أبواب ما يكتسب به ب ٩ ح ٩.