.................................................................................................
______________________________________________________
الناحية فحسب.
إذا عرفت هذا فنقول : يقع الكلام :
تارةً : في أخذ الأُجرة على الواجب من جهة وجوبه ، وأنّ هذه الحيثيّة هل تمنع عن أخذ الأُجرة ، أو لا؟
وأُخرى : من جهة اعتبار قصد القربة فيه ، وأنّ حيثيّة العباديّة سواء أكان العمل العبادي واجباً أم مستحبّاً هل تجتمع مع أخذ الأُجرة ، أم أنّها تضادّه وتنافيه؟ فلو ثبت التضادّ لم يكن إذن فرق بين الواجب والمستحبّ وشملهما الحكم بمناط واحد.
فالكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في أخذ الأُجرة على الواجب بما هو واجب مع الغضّ عن عباديّته.
وقد نُسِبَ إلى المحقّق الثاني دعوى الإجماع على عدم الجواز (١) ، مستشكلاً على فخر المحقّقين حيث إنّه نسب إلى الأصحاب التفصيل بين الواجب العيني والكفائي (٢) ، حسبما نقل شيخنا الأنصاري (قدس سره) عبارته في كتاب المكاسب معترضاً عليه بأنّ الفخر أعرف بكلمات الأصحاب ومقاصدهم (٣).
وكيفما كان ، فالظاهر عدم ثبوت الإجماع في المقام ، وعلى تقدير ثبوته فلم يكن إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) بعد وضوح مدرك المسألة وما استند إليه القوم ممّا ستعرف ، كما نصّ عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضاً ، فالتعويل على الإجماع والحالة هذه كما ترى.
__________________
(١) جامع المقاصد ٧ : ١٨١ ـ ١٨٢.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤.
(٣) المكاسب ٢ : ١٣٤.