بل الأحوط إلحاق الرَّحَى (*) (١)
______________________________________________________
سمعت ، فيحكم ببطلان الإجارة.
وأمّا غيرها فقد وقع الكلام في إلحاق الأرض والسفينة والرَّحَى ، وستعرف الحال فيها.
(١) فقد وردت في روايتين :
إحداهما : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إنّي لأكره أن استأجر الرَّحَى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها ، إلّا أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً» (٢).
الثانية : موثّقة سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إنّي لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به ، إلّا أن يحدث فيها حَدَثاً أو يغرم فيها غرامة» (٣).
هكذا في الوسائل ، والظاهر أنّ النسخة غلط ، والصواب كما في الكافي ونسخة من التهذيب : «حَدَثٌ» بالرفع وبناء الفعلين على المجهول ، لعدم سبق ذكر من غير المتكلّم حتى يرجع الضمير إليه كما لا يخفى.
وكيفما كان ، فهاتان الروايتان اللتان رواهما المشايخ الثلاثة وإن كانتا معتبرتي السند إلّا أنّ الدلالة فيهما قاصرة ، لعدم دلالة الكراهة على الحرمة
__________________
(١) لا بأس بترك الاحتياط فيه.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٢٤ / كتاب الإجارة ب ٢٠ ح ١ ، الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٣.
(٣) الوسائل ١٩ : ١٣٠ / كتاب الإجارة ب ٢٢ ح ٥ ، الكافي ٥ : ٢٧٣ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٩٠٠ ، وفي الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٣ ، عن سليمان بن خالد مثله.