لا يعتبر في صحّة استئجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحقّ استمتاعه ، لأنّ اللبن ليس له فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه ، ولذا يجوز لها أخذ الأُجرة من الزوج على إرضاعها لولده ، سواء كان منها أو من غيرها. نعم ، لو نافى ذلك حقّه (١) لم يجز إلّا بإذنه ، ولو كان غائباً فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة وكان على وجه ينافي حقّه انفسخت الإجارة بالنسبة (*) إلى بقيّة المدّة.
______________________________________________________
(١) وأمّا في صورة المنافاة والمزاحمة فلا إشكال أيضاً فيما لو أذن في الإجارة أو أجازها بعد وقوعها ، إذ لا تفويت لحقّ الغير بعد إسقاطه بنفسه.
وأمّا إذا لم يأذن بحيث استقرّت المنافاة بين الأمرين أعني : الإرضاع والقيام بحقّ الزوج فالمعروف والمشهور حينئذٍ بطلان الإجارة ، بل لعلّه لم يستشكل فيه أحد عدا ما يظهر من بعض مشايخنا المحقّقين في رسالته المدوّنة في الإجارة من عدم الدليل على البطلان وإن كان هو موافقاً للاحتياط.
والصحيح ما عليه المشهور. والوجه فيه : ما ذكرناه في كتاب الحجّ عند التعرّض لنظير هذه المسألة (١) أعني : استئجار المستطيع للنيابة عن الغير من عدم السبيل إلى تصحيح الإجارة المزاحمة مع واجب آخر أهمّ وهو الحجّ عن نفسه ، أو إطاعة الزوج في المقام ، إلّا من ناحية الالتزام بالخطاب الترتّبي بأن يؤمر بالوفاء بالإجارة على تقدير عصيان الأهمّ.
__________________
(*) على تقدير عدم الإجازة من الزوج.
(١) شرح العروة ٢٧ : ١١.