وإن طلب منه الردّ (١) إلى المكان الأوّل وجب عليه ، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض ، ويضمن له إن تلف أو عاب ، لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع.
______________________________________________________
المستأجر يطالب بالحمل إلى البصرة وفاءً بالإجارة ، زعماً منه أنّ ما صدر من الحمل إلى بغداد لغو محض ، لخروج عن مصبّ الإيجار.
فحال النزاع حينئذٍ بعينه هو حاله في الصورة الاولى ، أعني : التنازع قبل صدور العمل وتحقّقه في الخارج في صدور الدعوى من كلّ من الجانبين حسبما عرفت.
كما أنّا لو أنكرنا ما بنى (قدس سره) عليه من الانفساخ بعد انقضاء المدّة وامتناع التدارك وبنينا على ما هو الحقّ من ثبوت الخيار وجواز المطالبة مع عدم الفسخ بعوض الفائت أعني أُجرة المثل ففيما إذا كانت زائدة على الأُجرة المسمّاة أو مباينة معها كما لو كانت المسمّاة عملاً أو عروضاً ، وأُجرة المثل طبعاً من النقود. فلا جرم يتحقّق التداعي بينهما أيضاً ، فإنّ الأجير يدّعي المسمّاة ، والمستأجر يدّعي اجرة المثل ، فينتهي الأمر إلى التحالف (١).
(١) إذا لم تثبت دعوى الأجير والمفروض أنّه حمل المتاع من النجف مثلاً إلى بغداد ، فسواء أكان المقام من باب التداعي أو المدّعى والمنكر فللمستأجر المطالبة بردّه إلى مكانه الأوّل ، إذ بعد عدم ثبوت الدعوى في ظاهر الشرع فما
__________________
(١) فإن قلت : إمضاء العقد يستلزم الاعتراف بالمسمّاة فليست ثمّة دعوى تقابل بالإنكار إلّا من ناحية المستأجر فقط بالإضافة إلى أُجرة المثل ، فكيف يعدّ المقام من باب التداعي؟
قلت : الأجير يدّعي المسمّى ويطالبها من دون دفع اجرة المثل ، وهذا شيء ينكره المستأجر كما مرّ نظيره ، فلاحظ.