أوّل زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ. نعم ، لا بأس بغير المنافي ، كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنّه لا مانع منه إذا لم يكن موجباً لضعفه في النهار. ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة ونحوها ، لانصراف المنافع عن مثلها. هذا ، ولو خالف (١) وأتى بعمل
______________________________________________________
عمل منافٍ له ، سواء أكان لنفسه أو لغيره ، بتبرّع أم إجارة أم جعالة. وهذا واضح.
(١) إنّما الكلام فيما إذا خالف وعمل لغيره ، فقد ذكر له صوراً ووجوهاً أربعة :
إذ تارةً : يؤاجر نفسه بلحاظ جميع منافعه بالأسر في مدّة معيّنة ، فيؤجر نفسه في جميع المنافع المترقّبة في المدّة المقرّرة ، وبذلك يتملّك المستأجر جميع منافع الأجير.
واخرى : تقع الإجارة بلحاظ منفعة خاصّة كالخياطة من غير أن تشتغل الذمّة بشيء ، كما لم تكن مشغولة في الصورة الأُولى أيضاً.
وثالثةً : تقع الإجارة على العمل في الذمّة لا على العين بلحاظ المنفعة الخارجية كما في الصورتين السابقتين ـ :
وهنا قد تلاحظ المباشرة على سبيل القيديّة بحيث ترد الإجارة على الحصّة الخاصّة القائمة به.
واخرى وهي الصورة الرابعة تلاحظ هي أو المدّة المعيّنة أو كلتاهما على وجه الشرطيّة ، بناءً على تصوير الشرطيّة في أمثال المقام. وقد تقدّم أنّه خلاف الارتكاز وأنّ الشرائط في باب الأعمال كلّها ترجع إلى التقييد وإن كانت بصورة الاشتراط.
وقد ذكر (قدس سره) في الصورة الأُولى أنّه تارةً يعمل الأجير لنفسه ،