.................................................................................................
______________________________________________________
القيد خارجاً ، مثل قوله : صلّ إلى القبلة ، فإنّ القبلة نفسها وإن كانت غير مقدورة إلّا أنّه بعد فرض وجودها خارجاً فكما أنّ ذات المقيّد أعني : طبيعي الصلاة مقدورة فكذا تقيّدها ، فيمكن إيقاعها إلى القبلة وإلى غيرها ، وأمّا قبل فرض الوجود فيستحيل أن يقع مورداً للتكليف.
ثمّ إنّ هذا البيان كما يجري في الحكم التكليفي يجري في الحكم الوضعي أيضاً بمناط واحد ، فالعمل المقيّد بأمر غير اختياري إنّما يتمكّن الأجير من تمليكه لدى فرض وجود القيد خارجاً ، أمّا قبله فيمتنع التمليك ، ضرورة أنّ المقيّد بغير المقدور غير مقدور للأجير ، فكيف يسعه تمليكه؟! إذن فالإجارة الواقعة على المعالجة المقيّدة بالبرء الخارج عن الاختيار إنّما يصحّ إنشاؤها معلّقة على فرض وجود البرء وتحقّقه خارجاً ، لاختصاص المقدوريّة المسوّغة للتمليك بهذه الصورة ، فلا جرم يلزم التعليق المجمع على بطلانه في العقود كما ذكرنا ، فتبطل الإجارة بذلك.
ومن المعلوم عدم الفرق في بطلان التعليق للعقد بين كون المعلّق عليه فعله سبحانه كما في المقام أو فعل شخص آخر ، كقدوم زيد من السفر.
نعم ، لا بأس بالتعليق فيما يُطمأنّ بوجود المعلّق عليه ، الذي هو بمثابة العلم الوجداني ، إذ التعليق على أمر حاصل أو معلوم الحصول في الآجل كطلوع الشمس غداً لا ضير فيه وإن لم يكن القيد مقدوراً ، بل أنّ هذا في الحقيقة صورة تعليق وليس من التعليق الحقيقي في شيء ، فلا يكون قادحاً.
فاتّضح أنّ ما ذكره في المتن من جواز المقاطعة حتى على سبيل التقييد مع الظنّ بل مع الشكّ أيضاً لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، وإن صحّت في صورة الاطمئنان الملحق بالعلم والرافع لواقع التعليق حينئذٍ حسبما عرفت.