التبرّع (*) (١). ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممّن شأنه وشغله أخذ الأُجرة وغيره ، إلّا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرّع أو على اشتراطه.
______________________________________________________
ضمّ الوجدان إلى الأصل ، فإنّ العمل للغير متحقّق بالوجدان ، والتبرّع منفي بالأصل ، فيحرز به موضوع الضمان ، أعني : صدور العمل لا عن تبرّع.
(١) لعلّ ما أفتى به من الضمان حتى مع الإغماض عن أصالة عدم التبرّع بدعوى أنّ ذلك هو مقتضى احترام عمل المسلم مبني على ما نسب إليه في عدّة من موارد هذا الكتاب من القول بجواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقيّة ، وإلّا فكبرى الاحترام لو سلّم الاستدلال بها في المقام لا تقتضي ثبوت الضمان بعد فرض خروج قسم منها ، وهو ما قصد به التبرّع ، واحتمال انطباقه على الفرد المشكوك ، ومعه كيف يمكن التمسّك بالعموم مع احتمال كون هذا الفرد من أفراد المخصّص؟! ومن المعلوم أنّ الشبهة موضوعيّة.
وبالجملة : إن أجرينا الأصل وأثبتنا أنّ هذا ليس من أفراد المخصّص بل باقٍ تحت العام فهو ، وإلّا فمع الإغماض عنه كان المرجع أصالة البراءة عن الضمان ، إذ لا سبيل للتمسّك بالعامّ في موارد الشبهات المصداقيّة على ما حُقّق في الأُصول.
__________________
(*) لا وجه للضمان مع هذا الإغماض ، لأصالة البراءة عنه ، والشبهة مصداقيّة لا يتمسّك فيها بالعموم.