الانتفاع بلبنها وإن لم يكن منها فعل مدّة معيّنة. ولا بدّ من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه ، لاختلاف الصبيان ، ويكفي وصفه على وجهٍ يرتفع الغرر. وكذا لا بدّ من تعيين المرضعة شخصاً أو وصفاً على وجهٍ يرتفع الغرر. نعم ، لو استؤجرت على وجهٍ يستحقّ منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذٍ مشاهدة الصبي أو وصفه. وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع ، لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها ، لا بدّ من تعيينه أيضاً.
______________________________________________________
العمومات مضافاً إلى التصريح في الكتاب العزيز ، قال سبحانه في المطلّقات (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (١).
واخرى : في استئجارها للرضاع ، وهذا يتصوّر على قسمين :
فتارةً : تؤجر نفسها للانتفاع بلبنها على سبيل الارتضاع وإن لم يصدر منها أيّ فعل خارجي ، وربّما يرتضع الصبي وهي نائمة فتقع هي مورداً للإجارة بلحاظ منفعة الارتضاع ، كوقوع الدار مورداً للإيجار بلحاظ منفعة السكنى.
ولا ينبغي الشكّ في صحّتها أيضاً ، فإنّ حيثية كون المرأة قابلة للارتضاع كحيثيّة كون الدار قابلة للسكنى منفعة محلّلة قابلة لأن تملك بالإيجار كما هو واضح.
وتارةً أُخرى : تؤجر نفسها للانتفاع بلبنها ولو بغير الارتضاع بأن يحلب اللبن فيشربه المريض أو الصبي ، نظير استئجار الأشجار للانتفاع بأثمارها والشاة بلبنها والآبار للاستقاء ونزح مياهها ونحو ذلك ممّا تكون مصاديق المنفعة أعياناً
__________________
(١) الطلاق ٦٥ : ٦.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣٠ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1648_almostanad-fi-sharh-alorva-30%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
