.................................................................................................
______________________________________________________
كانت طعاماً في الذمّة فقد يشترط الأداء من الأرض المستأجرة ، وأُخرى : لا.
أمّا إذا كان بدون الشرط فلا ينبغي الإشكال في جوازه ، غايته أنّه مكروه ، لما عرفت من دلالة الأخبار على النهي المحمول على الكراهة عن جعل الأُجرة طعاماً ، بل غيره كالأربعاء والنطاف من مطلق ما ليس بمضمون ، أعني : الذهب والفضّة المصمتين.
وأمّا مع الشرط : فبناءً على ما عرفت من أنّ عدم الجواز مطابق لمقتضى القاعدة فالأمر واضح ، فإن مقتضاها هو الجواز هنا ، لأنّ ما في الذمّة في حكم المملوك كما مرّ وهذا شرط خارجي فلا مانع من صحّة العقد بوجه.
وأمّا بناءً على استفادة المنع من الأخبار كما ذكره (قدس سره) فقد استشكل فيه ، نظراً إلى ما يظهر من بعض الأخبار من شمول المنع له أيضاً ، ولكنّا لم نعثر على رواية يمكن استظهار ذلك منها ليكون منشأ للإشكال ، فإنّ العمدة منها هما الروايتان الأولتان (١) ، وموضوع السؤال فيهما وكذا في غيرهما من سائر الأخبار إنّما هو إجارة الأرض بالطعام ، فبناءً على أنّ المستفاد منها إجارة الأرض بطعامها كما هو المفروض وقد صرّح بذلك في الجواب في هاتين الروايتين فالممنوع إنّما هو خصوص ذلك ، أمّا الطعام في الذمّة المشترط أداؤه من نفس الأرض فهو طبعاً غير مشمول لهذه الأخبار ، لعدم كون الأُجرة حينئذٍ نفس الطعام كما هو واضح ، ولم نجد رواية يتوهّم شمولها لما في الذمّة ولو مشروطاً. فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في جوازه.
__________________
(١) المتقدّمتان في ص ٣٣١.