.................................................................................................
______________________________________________________
العين مع كونها تحت يده.
وبعبارة أُخرى : ترخيص المالك في استيلاء المستأجر على العين إنّما هو بلحاظ وصفه العنواني ، فهو ثابت لمالك المنفعة بما هو مالك المنفعة مقدّمةً لاستيفائها لا لشخصه وذاته ، ومقتضى ذلك تعلّق هذه السلطة والسيطرة لكلّ من كان مالكاً للمنفعة ، فحيثما انتقلت انتقل الحقّ معها بطبيعة الحال ، سواء أكان الانتقال بسبب غير اختياري كالإرث أو اختياري من صلح أو إجارة ونحوهما. والظاهر استقرار بناء العقلاء أيضاً على ذلك.
نعم ، بما أنّ العين أمانة عند المستأجر الأوّل فلا بدّ له من المحافظة عليها ، ولا يسوغ تعريضها للخطر ، فلا يجوز له إجارتها من جائر خائن لا يؤمن منه على العين ، كما لا يجوز إعطاؤها له للانتفاع مجّاناً ومن غير إجارة.
وعلى الجملة : فالدفع إلى الغير تبرّعاً أو إجارة وإن كان سائغاً من غير حاجة إلى إجازة المالك حسبما عرفت ، إلّا أنّه لا بدّ من مراعاة الأمانة والسلامة عن المخاطرة.
ويترتّب على ذلك أنّ العين لو تلفت عند المستأجر الثاني بآفة سماويّة لم يضمن وإن سلّمها إليه بدون الإذن خلافاً للماتن (قدس سره) إذ التسليم بعد إن كان سائغاً وعن حقّ فليس هنا أيّ موجب للضمان ، إلّا إذا كان مفرّطاً في الحفظ ، وهو أمر آخر.
نعم ، بما أنّ المالك سلّم العين إلى المستأجر الأوّل فله مطالبتها منه بعد انقضاء المدّة ، وليس له الامتناع والإحالة إلى المستأجر الثاني ، لأنّ الحقّ المزبور كان محدوداً بزمان الإجارة ولا حقّ له في الزائد عليه ، بل لا بدّ بعد الانقضاء من ردّ الأمانة إلى أهلها.
وعلى الجملة : فالإجارة الثانية صحيحة ، ولا يكون المستأجر الأوّل ضامناً