.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، هي معارضة برواية الصدوق لها عن داود بن سرحان أيضاً ، إلّا انّه قال : «مأمون» (١) بدل قوله : «ضامن» ، فتدلّ وقتئذٍ على عدم الضمان ، باعتبار أنّه ليس على الأمين ضمان ، فتسقط إذن عن الحجّيّة ، لمكان المعارضة ، ويكون المرجع بعدئذٍ إطلاق الروايات المتقدّمة الناطقة بنفي الضمان عن العامل الأمين من أجيرٍ أو غيره.
وعليه ، فلا ضمان في مورد الرواية فضلاً عن أن يتعدّى منه إلى محلّ الكلام ، أعني : عثرة الحمّال.
وممّا يؤكّد عدم الضمان صحيحة أبي بصير : ... في رجل استأجر حمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه «فقال : على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن» (٢).
وقد ذكر فيها في موضعين من الوسائل : «جمّالاً» بالجيم المعجمة ، ولكنّه من غلط النسخة ، والصواب : «حمّالاً» بالحاء المهملة كما في الفقيه والتهذيب.
وكيفما كان ، فهي صريحة في عدم الضمان مع أمانة الحمّال التي هي محلّ الكلام ، بل ينبغي الاقتصار على هذه الصحيحة في مقام الاستدلال ، لكون صحيحة ابن سرحان المتقدّمة قاصرة الدلالة حتى مع الغضّ عن المعارضة ، لتوقّفها على عود الضمير في قوله : أو انكسر منه ، إلى المتاع ، كما نبّه عليه في الجواهر بعد أن استدلّ بها (٣).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٦٣.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٤٤ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١١ ، الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٥ ، التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥١ ، وانظر الوسائل ١٩ : ١٥٠ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٧.
(٣) الجواهر ٢٧ : ٣٢٦.