.................................................................................................
______________________________________________________
أو انكسر منه شيء فهو ضامن (١).
بدعوى أنّ العثرة مثل الإصابة فتشملها الرواية.
أقول : ينبغي التكلّم أوّلاً في نفس هذه المسألة التي هي مورد الرواية وأنّ من يحمل على رأسه مالاً فينكسر منه شيء بغير تعدٍّ ولا تفريط ، أو أنّه يصيب إنساناً فيقتله فماذا حكمه؟ ثمّ الانتقال منه إلى محلّ الكلام وأنّه هل يشمل العثرة المبحوث عنها في المقام ، أو أنّ بينهما فرقاً؟
أمّا بالنسبة إلى مورد الرواية فقد رواها الصدوق في الفقيه (٢) ، وكذا الشيخ في التهذيب بسند فيه سهل بن زياد (٣) ، ولأجله ناقش الشهيد الثاني في المسالك وتبعه الأردبيلي في هذه الرواية سنداً ودلالةً (٤).
أمّا السند : فبما ذكر.
وأمّا الدلالة : فلأنّ الموت المستند إلى الإصابة المفروضة فيها يعد من القتل الخطئي جزماً ، لعدم قصد الحمّال له وإنّما كانت الإصابة اتّفاقيّة ، ومن الواضح أنّ الدية حينئذٍ على العاقلة لا الحمّال ، فكيف يحكم عليه بالضمان؟! ولكنّك خبير بضعف كلا الإشكالين :
أمّا الدلالة : فلأنّ ما ذكر من وجوب الدية على العاقلة في القتل الخطئي وإن كان صحيحاً إلّا أنّ ذلك تكليف محض ، وأمّا من حيث الوضع فالدية إنّما تثبت في عهدة القاتل وتشتغل به ذمّته بنفسه من غير فرق فيه بين العامد والخاطئ ،
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٥٢ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ١١.
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٩.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٩.
(٤) المسالك ١٥ : ٣٣١ ، مجمع الفائدة والبرهان ١٤ : ٢٣٤.