ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الأُجرة ، ويحتمل قويّاً (*) رجوع تمام الأُجرة ودفع اجرة المثل لما مضى كما مرّ نظيره سابقاً ، لأنّ مقتضى فسخ العقد عود تمام كلّ من العوضين إلى مالكهما الأوّل ، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور.
______________________________________________________
بين المستأجر وبين العين في تمام الأجل المضروب ، لكي يتمكّن من استيفاء تمام المنفعة التي وقعت الإجارة عليها ، فمع الأخذ منه بعد القبض أو في الأثناء فقد تخلّف الشرط ، ولأجله يثبت الخيار حسبما عرفت.
إلّا أنّ الكلام في أنّه إذا استردّ العين أثناء المدّة وفسخ المستأجر ، فهل يسترجع من الأُجرة المسمّاة بمقدار ما بقي وتصحّ الإجارة فيما مضى ، أو أنّ العقد ينفسخ من أصله فيستردّ تمام المسمّاة ويدفع اجرة المثل لما مضى؟
المنسوب إلى المشهور هو الأوّل. ولكن الماتن قوّى الثاني ، وهو الأظهر ، لما تقدّم من أنّ المنفعة في تمام المدّة مورد لعقد وحداني قد اشترط الالتزام به بالتسليم الخارجي في تمام تلك المدّة ، وإلّا فلا التزام. ومعناه : أنّ له حلّ هذا العقد على النهج الذي وقع وأنّه لم يكن ملتزماً به من الأوّل. ومقتضاه رجوع كلّ من العوضين إلى ملك صاحبه كأن لم يكن بينهما عقد أصلاً ، وحيث إنّه قد تصرّف في ملك الغير ولم يذهب ماله هدراً فلا جرم يتداركه بأُجرة المثل لما استوفاه من المدّة ، وهذا هو مقتضى القاعدة.
وعليه ، فاحتمال اختصاص الانفساخ بالمدّة الباقية لا بتمام العقد خلاف ظاهر الاشتراط ، ومخالف لمقتضى القاعدة كما لا يخفى.
__________________
(*) مرّ أنّ هذا الاحتمال هو الأظهر.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣٠ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1648_almostanad-fi-sharh-alorva-30%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
