تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ، لأنّ المبيع حين بيعه كان مالاً موجوداً قوبل بالعوض ، وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلّا بمقدار بقاء العين ، وعلى هذا فإذا تصرّف في الأُجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً. ومن هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف كلّاً أو بعضاً انكشاف عدم الملكيّة للمعوّض.
______________________________________________________
وهذا أعني : بطلان الإجارة المستتبع لرجوع الأُجرة كلّاً أو بعضاً إلى المستأجر هو الذي تقتضيه القاعدة.
وإنّما الكلام في أنّ الرجوع المزبور هل هو من حين الحكم بالبطلان بحيث كانت مملوكة منذ العقد إلى الآن للمؤجّر حتى واقعاً ، كما هو كذلك في باب البيع بلا كلام ، حيث إنّ تلف المبيع قبل القبض موجب للانفساخ من الآن مع كونه ملكاً للمشتري كالثمن للبائع قبل هذا ، حتى في الواقع ونفس الأمر؟
أو أنّ التلف كاشف عن عدم كون الأُجرة مملوكة له أي للمؤجّر من أوّل الأمر وإن تخيّل كونه مالكاً بحيث لو تصرّف فيها كان تصرّفه فضوليّاً منوطاً بإجازة المستأجر؟
ظاهر كلمات المشهور كما في المتن هو الأوّل ، حيث عبّروا كما في الشرائع (١) بانفساخ الإجارة كما عبّروا بانفساخ البيع الظاهر في صحّتها إلى الآن ، وأنّها إنّما تنفسخ من حين التلف ، والأُجرة ملك للمؤجّر قبل الانفساخ ، وتصرّفه فيها تصرّف صحيح ، لأنّه من تصرّف المالك في ملكه ، غاية الأمر أنّه بعد الانفساخ إذا لم يمكن الردّ ينتقل إلى البدل كما في البيع.
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٢١٥.