بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضاً ، لكنّه بعيد (١).
______________________________________________________
هو المتعيّن الذي لا ينبغي التردّد فيه.
نعم ، في خصوص شرط الخيار فيما لو استأجر داراً مثلاً وشرط لنفسه الخيار متى شاء ، لا يبعد قيام الارتكاز العرفي على إرادة اختصاص الفسخ بالمدّة الباقية دون ما مضى ، فإنّ الفسخ من الأصل على خلاف البناء العرفي والديدن الجاري بينهم في هذا الخيار خاصّة كما لا يخفى ، إذ العقد سنة مثلاً ينحلّ في الحقيقة إلى عقود في شهور. وشرط الخيار الناشئ غالباً من التردّد في الاستمرار لاحتمال سفرٍ أو شراء دار ونحو ذلك من دواعي جعل الخيار ناظرٌ بحسب فهم العرف بمقتضى مرتكزاتهم إلى التمكّن من الفسخ في بقيّة المدّة مع البناء منهم على إمضاء ما مضى كما مضى.
وأمّا في غير هذا النوع من الخيار مثل ما تقدّم من خيار الغبن (١) فالظاهر أنّ مقتضى الفسخ انحلال العقد من أصله حسبما عرفت.
(١) بل غير محتمل ، إذ لا موجب للانفساخ بالنسبة إلى ما مضى بعد اختصاص سبب البطلان كتلف العين في الأثناء بالمنافع الباقية ، فإنّ العقد وإن كان واحداً صورةً إلّا أنّك عرفت انحلاله في الحقيقة إلى عقود عديدة بتعدّد الشهور مثلاً والبطلانُ في المدّة الباقية من أجل استكشاف أنّ المؤجر لم يكن مالكاً للمنفعة ليملّك لا يستوجبُ البطلان في المدّة الماضية الفاقدة لهذه العلّة بوجه كما هو ظاهر جدّاً.
نعم ، قد عرفت ثبوت خيار التبعّض للمستأجر حيث لم تسلّم له تمام الصفقة
__________________
(١) في ص ١٤٣ ـ ١٤٤.