.................................................................................................
______________________________________________________
انفسخت الإجارة ورجعت الأُجرة إلى المستأجر. فمن ثمّ كانت الملكيّة متزلزلة لا مستقرة.
أقول : الظاهر أنّ في كلامه (قدس سره) مسامحة واضحة ، فإنّ ظاهر العبارة التفكيك بين الأُجرة والمنفعة في التزلزل وعدمه ، وأنّ الملكيّة المتزلزلة خاصّة بالأُجرة. ولا محصّل له.
فإنّ التزلزل قد يطلق في العقود الجائزة التي لم تكن مبنيّة على اللزوم ويجوز للمملك الرجوع من الأوّل ، فلم تكن مستقرّة في طبعها ، كما في الهبة غير المعوضة.
ومن الواضح عدم كون المقام من هذا القبيل ، بعد البناء على كون الإجارة من العقود اللازمة كما تقدّم ، وأنّه لا يجوز لأيّ من المؤجر والمستأجر الفسخ والتراجع في الأُجرة ولا في المنفعة ، فهما سيّان من هذه الجهة والعقد لازم من الطرفين.
وقد يطلق في العقود اللازمة لأجل عروض ما يمنع عن اللزوم ، وحينئذٍ فقد يفرض أنّ حدوث المانع عن الاستيفاء كاشف عن بطلان الإجارة من الأوّل ، كما لو حدث المانع بعد العقد وقبل أن يستوفي المستأجر المنفعة ، أو قبل أن يتصدّى الأجير للعمل ، بحيث كشف عن عدم التمكّن بتاتاً ، المستلزم للكشف عن أنّه لم يكن مالكاً ليملّك. ونتيجته : عدم ملكيّة المؤجر للأُجرة ولا المستأجر للمنفعة ، وأنّ تأثير العقد كان مجرّد خيال محض ، فلا ملكيّة رأساً من أيّ من الطرفين ، لا أنّها كانت ولم تكن مستقرّة.
وأُخرى : يفرض حدوثه في الأثناء ، كما لو استأجر الدار سنة فانهدمت بعد ستّة أشهر ، إمّا بقضاء الله وقدره ، أو بظلم ظالم ، كالوقوع في الشارع بحيث لم يمكن الانتفاع في المدّة الباقية ، فإنّ الإجارة تنفسخ لا محالة بلحاظ هذه المدّة ،