.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) وغيره من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحّة وإن لم يتحقّق العقد باللفظ بل بالفعل المعبّر عنه بالمعاطاة.
وليس بإزاء ذلك ما عدا الشهرة الفتوائيّة المتيقّنة القائمة على أنّ المعاطاة لا يترتّب عليها إلّا الإباحة دون الملك وإن حمل المحقّق الثاني الإباحة المذكورة في كلماتهم على الملكيّة (٢).
وكيفما كان ، فالشهرة بعد عدم حجّيّتها لا يعوّل عليها في إثبات أيّ حكم شرعي ، فلا تقاوم الأدلّة الخالية عن التقييد ، ولا تنهض لتقييد المطلقات.
وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) في كتاب البيع من المكاسب أنّ مخالفة المشهور مشكل ومخالفة الأدلّة أشكل (٣).
ولا ينبغي التأمّل في أنّه لدى الدوران بين ترجيح الشهرة على الأدلّة أو العكس كان المتعيّن هو الثاني.
وليس في البين أيّة رواية تدلّ على اعتبار اللفظ إلّا ما قيل من دلالة قوله (عليه السلام) : «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» أو : «إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام» (٤) عليه.
وهذه الجملة أعني : «إنّما يحرّم الكلام» خاصّة خالية عن تلك الضميمة قد وردت في عدّة روايات من روايات باب المزارعة لا بأس بأسنادها ، بل بعضها صحيحة السند كصحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام)
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.
(٣) المكاسب ٣ : ٥٠ ـ ٥١.
(٤) الوسائل ١٨ : ٥٠ / أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٤.