.................................................................................................
______________________________________________________
تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة» (١).
ثانيهما : ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب (٢) ، وليس فيها ذكر للغسل ، فهي على الرواية الأُولى تنفعنا لا على الثانية.
هذا كلّه مضافاً إلى إطلاقات ما دلّ على مشروعية غسل الإحرام ورجحانه (٣) فإنّها تكفي في الحكم بجواز التقديم اختياراً ولو مع عدم خوف الإعواز ، وقد ذكرنا في محلّه (٤) أن المطلق لا يحمل على المقيّد في باب المستحبات ، وإنما يحمل عليه في الواجبات ، للتنافي وعدم إمكان وجوب كل منهما ، ولكن المستحب حيث يجوز تركه اختياراً فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد وإنما يكون المقيّد أفضل الأفراد ، وتمام الكلام وتحقيقه في محله.
بل المستفاد من هذه المطلقات استحباب الغسل وجواز تقديمه في أي بلد شاء ولا يلزم إتيانه في المدينة ، فلو اغتسل في بغداد وذهب مع الطائرة إلى المدينة وأحرم من مسجد الشجرة أجزأ وكفى ، فإن المقصود تحقق الإحرام في حال الغسل وأن يكون مغتسلاً عند الإحرام وإن اغتسل في بلد آخر غير المدينة بعيداً كان أو قريبا.
وأمّا صحيح هشام فلا يدل على عدم جواز الغسل في غير المدينة المنورة بل يدل على الجواز ، وذلك لأنّ تقديم الغسل إذا كان غير مشروع فخوف الإعواز لا يجعل غير المشروع مشروعاً إلّا تعبّداً ، والمستفاد من التعليل الوارد فيه أنّ المدار بصدور الإحرام مع الغسل سواء اغتسل في ذي الحليفة أو في المدينة أو في بلد آخر.
ولو قدمه اختياراً مع عدم خوف الإعواز ، ذكر المصنف أن الأحوط الإعادة في الميقات ، والاحتياط في محله ، لاحتمال عدم مشروعية الغسل الصادر عن المختار
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٦ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٤ / أبواب الإحرام ب ٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٦٤ ح ٢٠٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٥ / أبواب الإحرام ب ٧ ح ٣.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٦ / أبواب الإحرام ب ٨.
(٤) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ٣٨٤.