.................................................................................................
______________________________________________________
حال التمكّن ، ولكن يبعده أن الظاهر من مورد السؤال عدم التمكن من الرجوع إلى مكّة ودرك الموقف ، خصوصاً بملاحظة الأزمنة السابقة التي لا يمكن الرجوع إلى مكّة من عرفات ثمّ الذهاب إليها لدرك الموقف لبعد الطريق ، وأمّا في زماننا هذا الذي يمكن الذهاب والعود في مدّة قليلة بالوسائط المستحدثة ، فلا موجب ولا وجه لرفع اليد عمّا دلّ على لزوم الإحرام من مكّة لكونه متمكِّناً من ذلك.
ثمّ إنّ صحيح علي بن جعفر يشتمل على حكمين :
أحدهما : ما إذا نسي الإحرام من مكّة وتذكر وهو بعرفات ، قال : «فقد تمّ إحرامه».
ثانيهما : ما إذا جهل بالإحرام يوم التروية وأتى بجميع الأعمال والمناسك حتى رجع إلى بلده وتذكر هناك ، فحكم (عليه السلام) بصحّة الحج وأنه قد أتم إحرامه.
والمستفاد من الصحيحة أن السؤال عن مطلق المعذور ، وإلّا فلا خصوصية لذكر النسيان في صدر الرواية وذكر الجهل في ذيلها ، فكل من الحكمين بصحّة الحج والإحرام يشمل الموردين ، فإذا جهل الإحرام فذكر وهو بعرفات تمّ إحرامه ، كما إذا نسي الإحرام وقضى المناسك كلّها فذكر وهو في بلده صحّ حجّه ، لا أن الحكم بالصحّة في النسيان يختص بمورد نسيان الإحرام والحكم بالصحّة في مورد الجهل يختص بمورده ، فأحد الفرضين لم يكن مختصاً بالجهل أو النسيان ، بل الميزان هو العذر وعدم التمكن من الرجوع إلى مكّة.
وممّا ذكرنا يظهر حكم المشعر أو ما بعده ، فإنه بعد ما حكم بصحّة العمل والحج إذا قضى المناسك كلّها بغير إحرام فصحّته بعد أداء البعض بلا إحرام بطريق أولى.
ولو أحرم من غير مكّة نسياناً ولم يتمكن من العود إليها ذكر (قدس سره) أنه صح إحرامه من مكانه ، أي من مكان التذكر.
أقول : ان كان حال الإحرام متمكناً من الذهاب إلى مكّة ولكن حال الذكر غير متمكن منه فلا بدّ من الذهاب إلى مكّة ، وإن كان حين الإحرام غير متمكن من الرجوع إلى مكّة فلا حاجة إلى الإحرام ثانياً ، بل يكتفي بنفس الإحرام الأوّل ، لأنه قد أتى بالوظيفة الواقعية.