بل القدر المتيقن من جواز الدخول مُحلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال أي الشروع في إحرام العمرة ، والإحلال منها ، ومن حين الخروج ، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة : ثلاثون يوماً من حين الإهلال وثلاثون من حين
______________________________________________________
الأمر بالإحرام في الوجوب ، إلّا أن يحمل صحيح حماد على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل ، فيتّحد مورد الصحيح مع مورد التعليل الوارد في معتبرة إسحاق وينطبق شهر الاعتمار على شهر الخروج ، ولكنه بعيد ، ولذا احتاط الماتن (قدس سره) في وجوب الإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج.
ويرد على ما ذكره أن صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) لم يذكر فيها أن المدار بشهر الخروج وأن الشهر يحسب من زمان الخروج ، فإنه قال : «من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج إلى أن قال ـ : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعة الأُولى أو الأخيرة؟ قال : الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته» الحديث (١) ولا قرينة ولا دليل على أن المراد بالشهر المذكور فيه هو شهر الخروج بل لا يبعد أن يراد به الشهر الذي تمتّع فيه فيتحد الروايتان صحيحة إسحاق وصحيحة حماد بحسب المورد.
ولو تنزّلنا عن ذلك فلا أقل من الإجمال ، فصحيح حماد إمّا يتحد مورده مع صحيح إسحاق أو يكون مجملاً ، فعليه يصح أن يقال : إنه لا عبرة بشهر الخروج أصلاً ، إذ لم يرد ذلك في أيّ رواية معتبرة ، أمّا صحيح حماد فقد عرفت حاله ، وأمّا صحيح حفص بن البختري فلم يتعرض فيه لذكر الشهر أصلاً ، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل قضى متعة وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال فقال : فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٦.