وظاهرها الوجوب ، إلّا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل لكنّه بعيد فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج (١)
______________________________________________________
(عليه السلام) قال له : يجب عليك الحج وأنت مرتهن به وإن جاز لك الخروج من مكّة ولكن ترجع لأداء الحج. وكيف كان ، فمورد الرواية العمرة المفردة ومحل كلامنا عمرة التمتّع فالرواية أجنبية عن محل الكلام.
(١) ذكر المصنف (قدس سره) في هذا المقام فرعاً آخر وهو أن المعتمر متعةً إذا خرج من مكّة محلّاً سواء كان الخروج جائزاً كما هو المختار عنده أو محرماً كما هو المختار عندنا وأراد الرجوع إلى مكّة بعد شهر فهل يجب عليه الإحرام للدخول إلى مكّة بعمرة أُخرى أو لا يجب؟
اختار الثاني بدعوى أن الأمر بالإحرام من جهة أن لكل شهر عمرة ، وليس ذلك من جهة التعبد أو لفساد عمرته السابقة ، أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة ، وإنما أمر به استحباباً لا على وجه الوجوب ، لأنّ العمرة في كل شهر مستحبة وليست بواجبة فالإحرام يكون مستحباً ، وذكر (قدس سره) أن الحكم بالاستحباب ممّا يدل عليه صريحاً صحيح إسحاق بن عمّار ، قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه لأنّ لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ، قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه» الحديث (١) فإن التعليل بأن لكل شهر عمرة صريح في أن الأمر بالإحرام ثانياً لدخول مكّة على وجه الاستحباب ، لأنّ العمرة لكل شهر ليست بواجبة بل هي مستحبّة.
ويرد على ما ذكره أن الصحيحة ناظرة إلى أن العمرتين لا تصحّان في شهر واحد فإذا كان رجوعه في نفس الشهر الذي وقعت فيه الاولى فلا حاجة إلى الثانية ، وإن
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٨.