.................................................................................................
______________________________________________________
كان قاصداً للحج وكان مأموراً بالحج متعة لا تكون عمرته المفردة مورداً للانقلاب إلى المتعة.
لم أر من تعرض لذلك ، ويترتب على ذلك آثار منها : أنه لو كانت عمرته مفردة يجوز له الخروج بعدها ، وأمّا إذا انقلبت إلى المتعة وكانت عمرته متعة لا يجوز له الخروج بعدها ، لأنه مرتهن ومحتبس بالحج.
والظاهر أن الروايات ناظرة إلى الصورة الأُولى وهي ما لو لم يكن قاصداً للحج ولكن اتفق له البقاء إلى أيّام الحج ، وأمّا إذا كان قاصداً من الأوّل للحج فعمرته المفردة لا تكون مورداً للانقلاب إلى المتعة ولا يجوز له الاكتفاء بذلك ، ويشهد لما ذكرنا عدّة من الروايات :
منها : موثقة سماعة : «قال : من حج معتمراً في شوال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن أقام إلى الحج فهو متمتِّع» (١) ومورد الرواية من لم يكن مريداً وقاصداً للحج بل كان من قصده الرجوع إلى بلاده ولكن من باب الاتفاق أقام وبقي إلى الحج ، فحينئذ حكم (عليه السلام) بانقلاب عمرته إلى عمرة التمتّع ، وأمّا إذا كان قاصداً للحج من الأوّل فلا تشمله الرواية.
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على أن المتعة مرتبطة بالحج وأن المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء كما اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثمّ راح يوم التروية ، ثمّ ذكر (عليه السلام) أخيراً «ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج» (٢).
والمستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مريداً للحج وقاصداً إليه.
ومنها : صحيحة الحسن بن علي الوشاء ابن بنت الياس عن أبي الحسن الرضا
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣١٣ / أبواب العمرة ب ٧ ح ١٣.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣١٣ / أبواب العمرة ب ٧ ح ٣.