مفرِداً للحج (*) فيقضي عمرته كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، قال (عليه السلام) : وليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج» وفي صحيحة عنه (عليه السلام) «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتى يحج مع النّاس» ، وفي مرسل موسى بن القاسم «من اعتمر في أشهر الحج فليتمتّع» إلى غير ذلك من الأخبار ، وقد عمل بها جماعة ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً ، ومقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة ، بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها بعدها ،
______________________________________________________
وأوردوا عليه بتحقّق الإجماع على خلافه ، وحملوا الروايات الواردة في المقام على الاستحباب ومراتب الفضل بالنسبة إلى البقاء إلى هلال ذي الحجة وإلى يوم التروية وذكروا أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج يستحب له البقاء إلى الحج ، وإذا بقي إلى هلال ذي الحجة يتأكّد له الإتيان بالحج ، وإذا بقي إلى يوم التروية يكون الإتيان بالحج آكد ، فإن تمّ الإجماع فلا كلام وإلّا فلا بدّ من النظر إلى النصوص الواردة في المقام ، وهي على طوائف :
الأُولى : ما دلّت على أن المعتمر بالمفردة في أشهر الحج ولو في شهر شوال يجب عليه البقاء إلى أن يحج كصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج ، قال : هي متعة» (١) ومقتضى إطلاقها أن من اعتمر في أشهر الحج ولو عمرة مفردة ليس له الخروج من مكّة ، لأنّ عمرته تحسب متعة والمعتمر بعمرة التمتّع محتبس بالحج ليس له الخروج إلى أن يحج.
وتؤيدها رواية علي بن أبي حمزة ، قال : «سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهلّ
__________________
(*) هذا من سهو القلم والصحيح : مفرداً للعمرة.
(١) الوسائل ١٤ : ٣١١ / أبواب العمرة ب ٧ ح ٤.