.................................................................................................
______________________________________________________
في الشهر ، فإنّ الحكم بعدم جواز الإتيان بها متكرراً في شهر واحد ينحل بالنسبة إلى كل مكلف لا بالنسبة إلى جميع النّاس. وبتعبير آخر : أنّ كل شخص مكلّف بعمرة واحدة في الشهر ونتيجة ذلك جواز الإتيان بعمرة اخرى لشخص آخر ، كما لا مانع من الإتيان بعمرتين لشخصين أو أزيد.
والحاصل : أن الممنوع هو إتيان العمرتين عن نفسه أو عن شخص واحد ، وأمّا إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأُخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين فلا مانع من ذلك ، ولذا لا مانع من جواز النيابة عن اثنين أو أكثر في يوم واحد.
بل الظاهر عدم اعتبار الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها ولو كانت في نفس الشهر ، وكذا يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، فإن الروايات المانعة عن إتيان العمرتين ناظرة إلى تكرار العمرة المفردة في شهر واحد ، فإن قوله (عليه السلام) : «يعتمر لكل شهر عمرة» في موثق إسحاق المتقدّم (١) منصرف إلى العمرة المفردة ولا يشمل عمرة التمتّع ، لأنّ عمرة التمتّع لا يجوز الإتيان بها إلّا في أشهر الحج ولا تشرع إلّا مرّة واحدة في السنة ، نعم لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحج وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه.
__________________
(١) في ص ١٤١.