الصفحه ٢٠٤ : إتيان الإحرام
الصحيح المأمور به ، ومجرد كون الثاني مساوياً للأوّل في الكون في غير مكّة لا أثر
له ، لأنّ
الصفحه ٢٠٨ :
[٣٢٠٩] مسألة ٢
: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي
بالحج
الصفحه ٢٣٤ : .
______________________________________________________
ركني ، ولذا لو تركه عمداً لا يوجب فساد الحج وإن أثم بتركه نظير ترك طواف
النّساء ، وذلك شاهد على أنه ليس
الصفحه ٢٣٧ : لم يثبت في تعارض الأخبار كما حققناه في محلِّه (١). على أن
التخيير الأُصولي وظيفة المجتهد لا العامي
الصفحه ٢٤٠ : حج التمتّع ولا يجزئه غيره على الفرض.
وفيه : أنه لا
أولوية للتعميم ، لأنه لو أحرم ودخل في عمرة
الصفحه ٢٥٦ : بطل طوافه بخلاف النافلة ، وهذا يقتضي البطلان بحدوث الحيض لا محالة ، على
أن الحائض لا تخلو أيّام حيضها
الصفحه ٢٦٢ : من خارجه؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ المسجد أُخذ
مبدأ لا ظرفاً ، ومعنى المبدأ على ما صرّح به في صحيح
الصفحه ٢٦٤ : (*) (١).
______________________________________________________
وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق
فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو
الصفحه ٢٧١ : نفس المسجد ، وذلك لأنّ المسجد أُخذ مبدأ لا ظرفاً كما عرفت.
ويدلُّ عليه
أيضاً صحيح يونس بن يعقوب
الصفحه ٢٧٢ : (١).
______________________________________________________
ويرد عليه : أن
أدلّة حرمة التجاوز عن الميقات بلا إحرام لا تشمل المقام ، لأنّ المفروض أن هذا
المكان لم
الصفحه ٢٨٠ : ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج» (١).
وفيه : أن هذه
الرواية لا تخلو عن تشويش واضطراب ، فإن جوابه
الصفحه ٢٨٤ : عن مكّة بثلاثة مراحل تقريباً وهكذا.
نعم ، بالنسبة إلى
مسجد الشجرة لا يتصور ذلك ، لأنّ من كان منزله
الصفحه ٢٨٦ : استعمل في القرآن في غير المؤقت كقوله تعالى (قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ) (٢) نعم لا يصدق المجاور على من كان
الصفحه ٢٨٧ : المكان لا أنّه يتعيّن ذلك ، ولكن الأحوط ما عن آخرين (١) من وجوب كون
إحرامهم من الميقات لكن لا يجرّدون
الصفحه ٢٨٩ : ذكره قرينة على أنه لا نظر في هذه الروايات إلى الإحرام بهم من هذه
المواضع.
وبتعبير أوضح :
المستفاد من