الصفحه ٤٩٨ : ارتفاعه في الثلث والباقي مشكوك فيه فيستصحب الحكم الثابت
فيه له قبل مرضه.
وأنت خبير بضعف
ذلك ؛ لأنّ الشكّ
الصفحه ٥٢١ : بالنسبة إليها ما دامت باقية (٢) ، والمفروض أنّ ذمّته لم تشتغل بالبدل بعد.
__________________
(١) جواهر
الصفحه ٥٢٧ : له أن يختار كلّ واحد منها ، فإذا اختار أحدها ينقطع
حقّه عن الباقي ، وما دام لم يختر يكون غيره ممنوعا
الصفحه ٥٢٨ : يرجع إلى شخصه ويطالب عنه ماله
، ولو كانت عينه باقية في يد غير الآخذ الأوّل ، فهذا الأثر ثابت للقضيّة
الصفحه ٥٣٤ : العهدة ، وسلطنة المالك على عهدته ثابتة باقية ، ولا تنقطع
سلطنته هذه عليها حتّى يردّ إليه ماله بخصوصيّاته
الصفحه ٥٣٥ : عن ملكه وسلطنته ، بل هي بخصوصيّتها باقية تحت سلطنته ، ولكن ماليّته مسلوبة
عنه ، لأنّ الماليّة أمر
الصفحه ٥٣٦ : ملكيّة العين بخصوصيّتها باقية على ملكه وسلطنته ،
وإنّما ماليّتها فقط خرجت عن سلطنته ولذلك تتدارك.
فظهر
الصفحه ٥٣٧ : الأوّل تملّكه البدل متوقّف على
تلف المبدل منه ، بخلاف الثاني فإنّه يجوز التصرّف فيه وإن كانت العين باقية
الصفحه ٥٤٠ : هي بحالها باقية والذمّة مشغولة بمقتضى «على اليد»
حتّى يصل المال إلى صاحبه ، وإنّما المتبدّل وما يجي
الصفحه ٥٤٤ : الماليّة إذا كانت باقية على ملك الآخذ الأوّل ، وقد كانت هذه الخصوصيّة
المنتزعة عن العهدة منتقلة إلى يد
الصفحه ٥٥٠ : لا يفرض له منافع
فعليّة ، بل هو على قابليّته الصرفة لأن يوجد له المنافع ، فيصير ذا مال باق ،
فمنافع
الصفحه ٥٥٢ : لأنّ الأجير تملّك الاجرة بعقد الإجارة والعقد
بحاله باق ، لأنّ المفروض أنّ المؤجر ما امتنع عن الوفا
الصفحه ٥٥٧ : يد الغاصب ، بحسب أنّ هذا الوجود الاعتباري على يده باق حتّى يردّ
المال بنفسه إلى صاحبه أو مرتبة منه
الصفحه ٥٥٨ : الخمر المغصوبة من الذميّ لا مثلها
، فيجب ردّ عينها إليه ما دامت باقية ، ـ لعدم انقطاع سلطنته عنها
الصفحه ٥٨٢ : لكون العين باقية على حالها ـ فلا
شبهة في وجوب الردّ في هذه الصورة ، وكذلك فيما إذا كان مستلزما للضرر