كذا» (١) ، والمشكل فيهما أمران :
الأوّل : أنّ صاحب البغل مع أنّه مدّع للزيادة كيف يكون القول قوله؟
والثاني : أن الحلف والبيّنة ليسا وظيفتين لشخص واحد ، فكيف أضاف كليهما الإمام عليهالسلام إلى صاحب البغل؟
أمّا الأوّل منهما ؛ فقد دفعوه بحمله على فرض نزاعهما في صورة التناقض بأن اجتمع صاحب البغل والمستأجر على كون قيمته قبل المخالفة أو التلف كذا ، ولكنّ المستأجر يدّعي نقصان القيمة عندهما عمّا كانت القيمة عليه قبل المخالفة أو التلف فأنكر المالك ذلك.
وأمّا الثانية ؛ فحمله شيخنا قدسسره على ما لو اختلفا في القيمة قبل التلف مع توافقهما على بقائها على ما كانت عليه إلى حين التلف ، فيكون الحديث متكفّلا لحكم صورتين من تنازعهما (٢).
هذا ؛ ولكن حمل الحديث على بيان حكم فرضين مختلفين بعيد عن مساقه ، كما لا يخفى ، فالأولى إمّا حمل الحلف على المتعارف منه لإقناع المنكر ، أو حمل البيّنة على إقامة الحجّة لشخص المدّعي لا لدفع الخصومة عند الحاكم حتّى قيل بأنّ إقامة البيّنة ليست وظيفة له ، بل يكون المراد بالبيّنة في المقام هو ما أشير إليه في رواية مسعدة من قوله عليهالسلام : «الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين [لك غير ذلك] (٣) أو تقوم به البيّنة» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٩٠ ذيل الحديث ٣٢١٩٩ ، مع اختلاف.
(٢) المكاسب : ٣ / ٢٥٢.
(٣) أثبتناها من المصدر.
(٤) وسائل الشيعة : ١٧ / ٨٩ الحديث ٢٢٠٥٣.