وهذا ما سلكه
بعض أعاظم المعاصرين في معنى القاعدة ـ كما أوضحناه في أوّل الباب عند شرح القاعدة
ـ فالتزم بكيفيّة ثبوت الضمان كذلك .
ولا يخفى ؛ أنّ
إثبات هذا المعنى موقوف أوّلا على مساعدة العرف واعتبار العقلاء وجود العين
بخصوصيّتها على العهدة وعدم تنزّلها عن هذه المرتبة في طرف التلف ، فإثبات المعنى
السابق ، كما لا يبعد الدعوى قريبا كونه مرادا للمشهور لا تبديل الذمّة ،
واستظهاره من الحديث أقلّ مئونة من هذا المعنى ، وبعيد مساعدة العرف في هذا
الاعتبار.
وثانيا ؛ إلى
الالتزام بشبه استخدام في قوله : «حتّى تؤدّي» كما هو ظاهر.
هذه كلّها
تصوّرات واحتمالات في الحديث ، وقد عرفت عدم السبيل إلى الالتزام بالأوّل ، وعدم
الدليل لإثبات المعنى الثالث ؛ لعدم ثبوت مساعدة العرف له ، فيتعيّن الاحتمال
الثاني الّذي بنينا على كون مسلك المشهور عليه.
فانقدح ممّا
ذكرنا عدم الوجه للالتزام بضمان القيمة حين الغصب ؛ لعدم اشتغال الذمّة عنده إلّا
بنفس العين ، وعدم اعتبار القيمة وقت الغصب والأخذ أصلا حتّى تشتغل الذمّة به.
وأمّا اعتبار
قيمة وقت الأداء ـ كما ذهب إليه بعض محشّي «المكاسب» ـ أيضا فاسد ، لأنّ مبناه هو الاحتمال الثاني من معنى
الحديث ، وقد عرفت عدم تماميّته.
وأمّا اعتبار
أعلى القيم فنشير إلى بطلانه أيضا ، فيقوى القول بضمان قيمة
__________________