البحث في الرسائل الفقهيّة
١٩/١ الصفحه ٥٨ :
المبانة من الحيوان الّتي يعدّ من ثمراته وفضلاته ، وكذلك إذا يبست في
حياته وانفصلت بعد موته
الصفحه ٥٤٩ : غير مأمون عادة ، أو يحبسه ويقصّر في القيام
بأداء وظائف المحبوس ممّا يتوقّف عليه حياته عادة ، وهذا
الصفحه ٦٠٩ : جرحه في حال حياته لا ربط له بحال موته الّذي خرج به عن التكليف وصار
موضوعا لتكليف الأحياء ، فكيف يمكن
الصفحه ٦٥٢ : الاستصحاب
ويصير مثل ما لو نذر إطعام زيد في كلّ يوم فشكّ في يوم في حياته ، فهل المراد
باستصحاب حياته هو عمل
الصفحه ٢٦٤ : التأبيد المعتبر في الوقف ؛ لمكان
أنّه عند القسمة لا بدّ من التبادل فيملّك كلّ من الشريكين حصّته في كلّ جز
الصفحه ٣٨٢ : للإقباض على القول بكفاية قبض الشريك الراهن بغير إذن شريكه في
الحكم الوضعي.
وأمّا الفرق
بين ما لو قال
الصفحه ٣٢٧ : حياته أنّ بالنسبة
إليه باعتبار اشتغال ذمّته فعلا بالوجوه ، وكانت تأديتها إفراغا لها ، فيصير من
الصفحه ٣٨٧ : مطلوبا للشارع وهو إتيان واجب
الغير بعد حياته ، ورتّب الشارع عليه الأثر الّذي كان يترتّب على المفعول له لو
الصفحه ٤٧٦ : المال فيوصي بأداء مثل هذا الدين
، كما إذا أوصى بخياطة ثوب مشخّص المشتغل بها في حياته ، ونحوها من الأعمال
الصفحه ٤٨٥ : حال حياته يخرج عن المنجّز وعن محلّ الخلاف ، أم لا
، بل المراد من المنجّز أن لا يكون التصرّف معلّقا على
الصفحه ٤٨٦ : ، وأيضا فيما لو نذر وتحقّق المعلّق عليه في حياته وحال مرضه الّذي
هو محلّ الكلام في جميع الأمثلة.
وكيف
الصفحه ٥٠٣ : المنجّز واقعة ، بمعنى أن يكون أقبضه إلى المنتقل إليه في حياته
الكاشف ذلك عن إمضاء الورثة وعدم ردّهم
الصفحه ٥٠٧ : ؛ وذلك ؛ لأنّه إذا كان وقوع متعلّق الوصيّة وتحقّقه بعد موت الموصي لا في
حياته ، فمرجع سلب السلطنة عن
الصفحه ٥٤٨ : بحيث لا يقصّر في الإقامة بأداء
وظائف بقائه وإمرار حياته شيئا ، حتّى لو تلف لم يستند عرفا بالآخذ والحابس
الصفحه ٦٠٨ : مع استلزام إخراج الخيط مثلة الميّت غالبا؟ إلّا أن
يفرّق بين أن يكون الميّت في حال حياته بنفسه مع علمه