الصفحه ٢٥٢ : للانفساخ
، ثمّ إلى الوارث ، لما عرفت أنّ الوقف بناء على الشرائط لزومه بالقبض يكون من
العقود الجائزة
الصفحه ٢٧٩ :
في المقام إلّا الملكيّة الاقتضائيّة ، ثمّ بعد تحقّق الوقف ووقوعه بمقتضى عمومات
التملّك لمال العبد
الصفحه ٢٩٦ : البلد جار مع الإنسان فيه وهكذا إلى ما فوق.
ثمّ إنّ الّذي
يصدق مطلقا بين المراتب هو الّذي جار في العقد
الصفحه ٣٠٢ : بدّ فيه من وجود الرّجحان ، ثم بناء على اعتبار الرّجحان هل يعمّ الرجحان
المقدمي ، أو الّذي يلزم الرجحان
الصفحه ٣٢٢ : الرواية تنطبق على القاعدة أيضا فتأمّل!
فرع آخر :
لو وقف على زيد
ثمّ على عبيده ، ثمّ على الفقراء فهل
الصفحه ٣٤٧ : أنّه لا يجوز بيع الوقف
لعدم المقتضي فيه كما يكون في سائر الأملاك والأموال؟ ثمّ بناء على الأوّل ؛ أيّ
الصفحه ٤٤١ : لو فسخ ـ
أو قلنا بالانفساخ ـ فمقتضاهما رجوع كلّ عوض إلى مالكه.
ثمّ اعلم! أنّ
الإنكار في باب الوديعة
الصفحه ٤٧٥ : أيضا ، لعدم احتياج البذل
إلى القبول ، فافهم!
متعلّق الوصيّة
ثمّ إنّ متعلّق
الوصيّة التمليكيّة إمّا
الصفحه ٤٨٣ : ، ثمّ
خصّص ذلك بالتبرعيّات ، فإذا ارتفع كونها تبرعيّا بالأصل فتصير عمومات الوصيّة
محكمة.
ولكن ذلك خلاف
الصفحه ٤٨٤ : ،
ثمّ بالأصل أثبتنا عدم كونه من أفراد الثاني ، فجعل بعد ذلك المرجع [هي] العمومات
الدالّة على الردّ
الصفحه ٤٩٧ :
هو ثبوت الأحكام للطبائع الكليّة ثمّ منها يسري إلى الأفراد ، ففي ما نحن
فيه لمّا كان الحكم ـ وهو
الصفحه ٥٣٤ : .
ثمّ إنّه أشرنا
إلى أنّه كما أنّ سلطنة المالك عن العين لا تنقطع ما دامت موجودة ولو لم تصل يده
إليها
الصفحه ٥٤٧ :
مثال ذلك :
أنّه إذا كان المال في يد المستقرّ عليه الضمان كان كجسم له ذراعان ، ثمّ بإتلاف
ذي اليد
الصفحه ٥٨٣ : .
هذا إذا كان
حين الإحداث غير ذي حقّ ، أمّا إذا لم يكن كذلك بل كان عند إحداثه البناء ذا حقّ
ثمّ انقطع
الصفحه ٦٠٠ : بحكم
الشارع عوضا عن التالف ، فيكون بدلا عنه فمع ذلك لو وجب عليه الإخراج ثمّ ردّه مع
قيمته ، يلزم الجمع