الصفحه ٥٨٩ : كان
صاحب البناء إذا حقّ عند إحداث بنائه ثمّ عرضه عنوان الغصبيّة ، ثمّ إنّه إن سقطت
هيئة البناء عن
الصفحه ٢٢٧ : صحيحا وإلّا لبطل ، فلو وقع
على هذا المال عقد واحد من المالك ثمّ أخرج الخمس عنه أو وقع عليه عقود مترتّبة
الصفحه ٣٤٩ :
الأمرين في الوقف بنفسه ، كما يكون في سائر الأموال بلا نظر إلى طروّ
العناوين الأخر عليه.
ثم إنّه
الصفحه ٤٢٢ : به
، ثمّ الالتفات والعلم بآثاره المحبوبة عنده ، ثمّ توجب ذلك الأثر المحبوب المرضيّ
عنده إرادته إلى
الصفحه ٤٢٤ : التفات لا
بدّ فيها من العلم بالشيء ، ثمّ بغرضه ثمّ الإرادة والعزم عليه الموجب للاشتغال
بمقدّماته ، فإن
الصفحه ٤٦١ : ، ثمّ يرجع الوكيل على المشتري بما دفع إلى المالك إن كان
أقلّ من الثمن أو القيمة ، ولا يرجع بالزائد عمّا
الصفحه ٦٥ : ، أو
يعتبر فيها الثخونة ، بل الاشتداد؟
ثمّ إنّه هل
النجاسة مترتّبة على الغليان مطلقا ، سواء كان بنفسه
الصفحه ٧٨ : المدّعى في الباب ، فإن تمّ فهو ، وإلّا فيشكل
الأمر جدّا.
ثمّ إنّه على [أنّه]
يتعدّى الحكم إلى لطع الكلب
الصفحه ١٥٩ : أمّا في اللغة فقد فسّر بالحذاء ، والحذاء بالإزاء ، ثمّ فسّر
الإزاء بالحذاء على نحو الدور ، فلم يعلم
الصفحه ٢٠٦ :
الباعثة أو الاجتناب المنبعث عنها يكون بحثا علميّا ، ولا يترتّب عليه أثر
عملي.
ثمّ إنّ البحث
في
الصفحه ٢١٠ : المولوي به لكونه تحصيلا للحاصل ، فلا بدّ من حمل الأخبار الدالة
على لزوم التوبة (٢) على الإرشاد (٣).
ثمّ
الصفحه ٢٢٣ : ، لكن جواز التصرّف للمشتري مراعى بإخراج الحقّ؟
ثمّ بعد فرض
كونه على نحو الملكيّة والاشتراك ؛ هل يكون
الصفحه ٢٢٤ : المادّة الّتي حصل منها الربح ، كما إذا
كان الربح من تجارة ثمّ وقع الخسران على هذه التجارة ، وبين أن يكون
الصفحه ٢٢٥ : عدم حصول ربح يقطع بزيادته عن مئونة السنة ، لعدم تعلّق الخمس بماله في أثناء
الحول [السنة].
ثمّ بعد
الصفحه ٢٢٩ : عليها ، لا أنّها تصير ثمنا بعد إجازته.
ثمّ بعد ذلك
يحتمل أن يكون البيع صحيحا من أوّل الأمر ولم تتوقّف