الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على المتقدّم في التأثير لاستقلاله أوّلا) (١) .. إلى آخره (٢). وقريب [من] ذلك عبارة «التذكرة» (٣).
نقول : إن كان مرادهما من «اتّفقا» هو اتّفاق حدوث السببين زمانا ، بأن يكون حفر البئر مع وضع الحجر في زمان واحد ، فأيّ معنى لقولهما في صورة التعاقب : كون الضمان على المتقدّم في التأثير؟ ضرورة أنّه كما يكون أحدهما في صورة التعاقب في الإحداث متقدّما في التأثير ، كذلك يكون في صورة الاتّفاق في الحدوث ، إذ لا ملازمة بين اتّفاق زمان إحداث السببين واتّفاقهما في التأثير كما لا يخفى ، وإن كان مرادهما ـ قدسسرهما ـ من «الاتّفاق» ، اتّفاقهما في التأثير ، فلا معنى لتقابل العبارة بقولهما : (وإن تعاقبا) .. إلى آخره ، إذ قد عرفت أنّه كما يمكن أن يترتّبا في التأثير عند التعاقب في الحدوث كذلك أمكن عند اتّفاق زمان الحدوث الترتيب أيضا.
وبالجملة ؛ إن كان المناط في الاختصاص بالضمان عند اجتماع السببين هو الأسبقيّة من حيث الزمان فلا مجال للقول بالاختصاص في صورة التعاقب المتقدّم في التأثير ، وإن كان المناط هو الأسبقيّة في التأثير فلا مجال لإطلاق القول باشتراكهما في الضمان عند اتّفاق السببين من حيث زمان حدوثهما.
أقول : الظاهر أنّه استشكل ـ دام ظلّه ـ (٤) على العبارة هكذا ، ولكن الظاهر أنّ مرادهما من «اتّفقا» هو اتّفاق السببين في التأثير بلا أن يكون أحدهما مقدّما
__________________
(١) في المصدر : لاشتغاله بالضمان.
(٢) مسالك الإفهام : ١٢ / ١٦٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٧٤ ط. ق.
(٤) الظاهر أنّ استشكاله في العبارة هو ما ذكرنا. «منه رحمهالله».