الصفحه ٥٦٠ :
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من أخرج ميزابا أو كنيفا
الصفحه ٢٣٥ : عليهالسلام ، فقيل له : يا ابن رسول الله! ما حال شيعتكم في ما
خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم
الصفحه ٥١٩ : الحقوق ، عينا كان أم منفعة ، أمّا العين فهو واضح كيف
يكون منشأ لحقوقهم وأمّا المنافع ؛ فلأنّ السنة الّتي
الصفحه ٣١٤ :
أبي محمّد عليهالسلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي أنّ الوقف
إذا كان غير مؤقّت فهو باطل
الصفحه ٢٥١ :
وكيف كان ؛
ينبغي التكلّم في ما تقتضيه أدلّة الباب ، فنقول ـ بعونه تعالى جلّ شأنه وتوجّه
أوليائه
الصفحه ٢٠٦ : نحن فيه هو رواية عبد الله بن أبي يعفور (١) الّذي هو من أجلّاء الأصحاب ، وقد ورد توصيفه عن
المعصوم بما
الصفحه ٣٩ :
نجاستهما مع أنّ الدليل لا يساعد عليها ، ففي البئر الأخبار معارضة جدّا ، بل
الأدلّة على طهارتها أقوى.
وقد
الصفحه ٦٨٩ : الركعة.............................................................. ١٣٥
فقيل له : يا ابن رسول
الله! ما
الصفحه ٤٣ :
جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه
هذه المسألة من
المعضلات ، وقد اختلف الأصحاب فيها ، فكل ذهب إلى
الصفحه ٥١٣ : لا عينا ولا
منفعة فهل يكون غصبه كغصب المملوك عينا أو منفعة بحيث تبطل صلاة الغاصب في ذلك
المكان مطلقا
الصفحه ٦٠٨ : الخيط بحكم التلف ، مع وجوده
عينا لمانع الإخراج.
وأمّا إذا كان
الحيوان المحترم لغير الغاصب فيظهر حكمه
الصفحه ٢٣٣ : له : أمرتني بالقيام بأمرك
وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما
الصفحه ٥١٥ : كافية لإثبات عدم جواز
التعدّي في الأوقاف العامّة ومنع اليد العادية عنه ، كيف وقد أوضحنا صدق عنوان
الصفحه ٢٥٣ :
الجواز بمعنى النفوذ المساوق للصحّة ، وقد علّق ذلك بقبض الوالد فيستكشف منه أنّ
الجواز موقوف على القبض
الصفحه ٤١ : على
بقاء المحلّ على النجاسة بعد.
فحينئذ ؛ كيف
يمكن الالتزام بطهارة ملاقي النجس ماء كان أو غيره ، مع