الصفحه ٢٢٨ :
الاولى : لا ريب أنّ أمر البيع أمر شرعيّ يجوز للشارع أن
يتصرّف فيه كيف شاء ، بمعنى أنّه يمكن له أن
الصفحه ٣٢ : الملاك كلّه
ملاقاة النجاسة.
وكيف كان ؛
الدليل القطعيّ في مقابل قول ابن [أبي] عقيل (٣) موجود ، إنّما
الصفحه ٦١٨ : ؛ في
كيفيّة اشتغال الذمّة ونحو ثبوت المال المأخوذ أو المتلف على العهدة الّذي هو
الحكم الوضعي في مسألة
الصفحه ٦٤٠ :
وكيف كان ؛
فالّذي يحتمل في قوله عليهالسلام : «يوم خالفته» (١) وجوه :
أحدها
: أن يكون
الظرف قيدا
الصفحه ٢٣٤ : ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من القمّاطين ، فقال : جعلت فداك تقع
في أيدينا
الصفحه ٦٩١ : ............................................. ٣٧٥
، ٥٨٦
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
عن كلّ ذي ناب ومخلب....................... ١٠٢
الصفحه ٨ : أجرهم ، ووفّقنا الله جميعا
لخدمة علوم أهل البيت عليهمالسلام إنّه خير ناصر ومعين.
مؤسسة آية الله
الصفحه ٥٧١ :
كيفيّة تأثير كلّ من السببين في التلف ، بمعنى أنّه لو لم يكن الحجر موضوعا
لم يتحقّق الوقوع ، وكذلك
الصفحه ١٠٢ : الرواية أيضا شاهد على كون الرواية هكذا ؛
لأنّه عليهالسلام يقول : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٨٦ : الخاصّة له
وإن شملته أدلّته العامّة ، وكذلك فيما نذر هبة شيء لأحد وعلّقه على أمر اتّفق
وقوعه بعد موته
الصفحه ٢٥٩ :
من هو القابض في الوقف؟
الجهة الرابعة
في القابض ؛ لا إشكال أنّ في الأوقاف الخاصّة القابض هو
الصفحه ٤٠٩ : غرق أو نهب.
ولو عيّن
المكان لم يكن له التجاوز ، ويقع العقد في غيره للموكّل لازما ، لكنّه مضمون على
الصفحه ١٥٩ : ، مبنيّ على أن يكون المراد من الحيال خصوص
المقابل في قبال اليمين واليسار.
مع أنّه لا وجه
له أصلا ، لأنّه
الصفحه ٤٠٤ : ، وقد قصد هنا دخولها تحت يده الّتي هي يد الموكّل
بقصده له.
بل يمكن دعوى
السيرة من العلماء وغيرهم بذلك
الصفحه ٥١٧ : العمل الّذي اعير العين واوقف له ، فلا يتوقّف
استحقاقهم ذلك أن يكون العين أو المنفعة ملكا لهم ، بل فيه