الصفحه ٦٧٣ : يستوف شيئا (٣).
وقيل : إن
استوفى الأعلى فهو ضامن له وإلّا فهو ضامن لاجرة المثل الثابت للعين المغصوبة
الصفحه ٦٣١ : وعدمها إنّما يكون
بنظر العرف وقد أشرنا أيضا إلى أنّ نظرهم في باب الضمان [له] كمال مدخليّة.
فالأقوى في
الصفحه ٣٦ :
وقد عرفت أنّ
الدليل أيضا لا يقتضي التجاوز عن البابين والعدول عن الأصل في المقام.
فرع :
قالوا
الصفحه ٨١ : المحضة الّتي لا تعارض
الأدلّة المطلقة بل العامّة ، مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «خلق الله الما
الصفحه ١٢١ : ءة
فيها موقوف بأمرين : أحدهما : جريان البراءة في الارتباطيّات ، وقد تبيّن في محلّه
جريانها فيها ، لأنّ كلّ
الصفحه ٢٣٦ : الأخبار (٢) ، وقد خصّ نصفه بهم موهوبا منهم عليهمالسلام.
واخرى ؛ بأنّه
على فرض كون نصفه مختصّا بالسادة
الصفحه ٢٩٥ : مفهوميّا عرفيّا لأنّ الوقوف تابعة
للقصود ، وقد تقدّم الوجه فيه أيضا وكيف كان ؛ مسألة جريان التحديد من
الصفحه ٣٣٢ : » (٥) وأنّ للوليّ أن يتصرّف في منافع الوقف الّذي مال الصغار
كيف شاء ، والله العالم.
الفرع
الرّابع : في
الصفحه ٥٣١ : ماليّة العين عن ملكه لوصول بدله من جهة بدل الحيلولة ، ـ وعدم لزومه
يأتي إن شاء الله ـ وكيف كان ؛ فكذلك
الصفحه ٥٧٣ :
أفتى به العلّامة في «التذكرة» وكذلك غيره (١).
وأمّا في
كيفيّة الضمان ؛ فلأنّ ظاهر القاعدة
الصفحه ٥٨٧ :
الغاصب الابتدائي ، فيجوز للمغصوب منه أن يتصرّف في ماله كيف شاء ، ولا يزاحم
تصرّفه الحقّ السابق للغاصب
الصفحه ٦٨٤ :
لرفع المزاحمة عن ماله ، له أن يكسر القدر ثمّ يضمن قيمته ، ولأنّ كسر
القدر يكون أقلّ ضررا من إعدام
الصفحه ٦٢٣ : بالقدرة ، وقد أشرنا أنّ إثبات القيمة في القيميّات إنّما يكون ذلك بسبب
ذيل قاعدة اليد وهو «حتّى تؤدّي» دون
الصفحه ٦٣٢ :
يبقى المماثلة في الماليّة رأسا ، وقد تحقّق أنّه لا يعتبر التماثل في جميع
مراتب الماليّة ، بل يكفي
الصفحه ١٧٦ :
يجوز أن يكون موضع الإمام أرفع من المأموم مطلقا إلّا بالمقدار الّذي
استثني ، وقد عرفت أنّ القدر