الصفحه ٩٢ : ـ هو أنّ ما عدا الحشرات ونجس العين يقع عليه التذكية
؛ لورود خبرين صحيحين بوقوعها على السباع (١) مع
الصفحه ٧٤ :
رواية ابن مسلم : «لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الّذي يطبخون ، ولا
في آنيتهم الّتي يشربون فيها
الصفحه ١٧٧ : الله أسرارهم ـ على اختلاف ما فيه
من النسخ ، حيث إنّه روي كذلك على رواية أنّه «إنما جعل الإمام إماما
الصفحه ١٤٠ : أنّها فيما إذا كانت الركعة مدركة قبل الركن ومن غير جهته.
هذا ؛ مضافا
إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع من
الصفحه ١٩٩ : الموضوع ، وكذلك قصّة الصلاة
وراء اليهودي من خراسان إلى الكوفة ، كما في رواية ابن أبي عمير (٣) ، صريحة في
الصفحه ١١٨ : فقد الشرط ، ومن
المعلوم أنّه إذا كان الموضوع مشكوكا لا يتنجّز النهي ، ولعلّ إلى ذلك يرجع ما
قرّره
الصفحه ١٣٧ :
وهو مضافا إلى
ما في أصل سنده ـ حيث إنّ روايات «الاحتجاج» وإن كانت صحاحا عنده حسبما صرّح به في
أوّل
الصفحه ١٩٨ : » (٣) ونحوهما (٤) ، إلّا أنّه مضافا إلى أنّ المراد بأمثالها أيضا أن
يكون موثوقا به في عمله ومتديّنا فيه ، رواية
الصفحه ٢١٦ :
والعفاف الّذي يكون في صدر الرواية هو الستر والعفّة عن مطلق العيوب ، فعلى
هذا تعتبر المروّة في كلا
الصفحه ٤١١ : الخوف للضرر الّذي لم يجز معه الصوم أو الحجّ أو مطلق
العبادة ، فكما أنّ النهي عن ارتكاب المخوف ظاهريّ
الصفحه ١٤٦ : المأخوذة في أدلّة الأحكام ، فبهذه
المئونة يلغى كلّها عن الموضوعيّة.
وثانيا : مع الغضّ عن ذلك أنّ الأصل
الصفحه ٢٥٢ : الفعليّة حيث إنّ الميراث هو الّذي
ينتقل عن المتصدّق بلا واسطة إلى الوارث ، ولو كان هو شرطا لا للّزوم وكان
الصفحه ٢٦٥ : ، بعد أن عمل بمقتضى كلّ
منهما.
وأمّا الثاني
الّذي هو الحقّ ؛ فلأنّ الأمر لمّا كان دائرا بين التخصيص
الصفحه ٢٨٩ : ، سواء
كان منتجا للحكم الكلّي أو الجزئي وكلاهما من واد واحد ، وهو أنّه لمّا كان على
كلّ حاكم تشخيص موضوع
الصفحه ٤٩٥ :
ليس لها مجرى عموما وخصوصا ، وذلك لانصرافها إلى ما يكون موضوعها الأموال
الّتي سلطنة المتعاقدين