في باب الشرط ، وقد اصطلح فيه بشرط النتيجة والفعل ، فكذلك الوصيّة إمّا هي بالتمليك المطلق الغير المحتاج إلى السبب الخاصّ ، وإمّا أن يكون محتاجا إليه ، والتمليك إمّا هو بغير عوض أو مع العوض ، ولذلك ربّما يقال : إنّ الوصيّة يمكن أن تفيد ما يفيد كلّ واحد من المعاملات ، فقد تكون ثمرتها مثل البيع ، وقد تكون مثل الصلح ، وقد تكون مثل الإجارة وغيرها على حسب اختلاف أنحاء الوصيّة التمليكيّة.
ثمّ إنّه لو أحرزنا كون الموصى به ممّا هو محتاج إلى السبب الخاصّ بحيث لا تؤثّر الوصيّة بنفسها في تحقّقه ، فلا إشكال أنّ الوصيّة بالنتيجة باطلة ، وأمّا لو لم نحرز وشككنا فيه ، فهو ـ أي الشكّ ـ إمّا هو راجع إلى الموضوع العرفي أو الشرعيّ.
بيان ذلك : أنّ الشكّ في تحقّق الموصى به بلا سبب خاصّ ؛ إمّا أن يكون في احتياجه إليه عرفا وعدم وقوعه بدون إجراء صيغة خاصّة عندهم. ضرورة ؛ أنّه قد تحقّق في باب المعاملات أنّه كما تثبت في الشريعة كونها محتاجة إلى أسباب خاصّة بعناوينها الخاصّة كالبيع والهبة والإجارة ونحوها دون التمليكات المطلقة ، فكذلك ربّما يكون جملة منها محتاجة إليها عرفا أيضا ، بحيث لو لم يتحقّق لم يوجد أصل موضوع المعاملة عند العرف ، فلا يعقل أن يترتّب النتيجة ، كما لا يخفى.
فعلى ذلك ؛ لو شكّ في تحقّق الموصى به بلا سبب خاصّ عرفا مع قطع النظر عن الاحتياج إليه شرعا فلمّا يرجع الشكّ إلى الشكّ في تحقّق الموضوع والمصداق ، فلا يبقى مجال للتمسّك بالعمومات والإطلاقات إلّا على مذهب من